ذهب إليه السيد المرتضى (١) ، وابن إدريس (٢) وجماعة ، وامّا مجازا كما هو مذهب المصنّف ، فيتناولهم حكم الأولاد من وجوب الاقتسام للذكر ضعف الأنثى.
قوله رحمهالله : «وقيل : إنّ أولاد الأولاد يقتسمون المال بينهم تقاسم الأولاد».
أقول : هذا القول مذهب السيد (٣) ، وابن إدريس (٤) ، والأكثر على خلافه. فعلى قول السيد لو خلّف بنت ابن وابن بنت كان لابن البنت ضعف بنت الابن ، وعند الآخرين بالعكس.
قوله رحمهالله : «وكذا لو قصر النصيب عنه على إشكال».
أقول : يريد انّ الولد الأكبر الذكر إنّما يحيى بثياب بدن أبيه وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا لم يزد ذلك على نصيبه من الميراث ، امّا مع الزيادة على قدر النصيب ففيه إشكال.
ينشأ من انّه حكم على خلاف الأصل ، والغالب انّه قاصر على مقدار النصيب. ولأنّ عموم القرآن يقتضي اشتراك جميع الورثة في التركة على قدر سهامهم ، خرج منه ما إذا كان ما يحيى به الولد الأكبر قاصرا عن النصيب مع ثبوت دليل الحياة ،
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة مسألة في إرث الأولاد ص ٢٦٢ ـ ٢٦٣.
(٢) السرائر : كتاب المواريث والفرائض ج ٣ ص ٢٤٠.
(٣) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة مسألة في إرث الأولاد ص ٢٦٥ ـ ٢٦٦.
(٤) السرائر : كتاب المواريث والفرائض ج ٣ ص ٢٣٩ ـ ٢٤٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
