هناك ولد ولا وارث غيره والوارث هو الأب والام. قال : وقال الفضل بن شاذان خلاف قولنا في هذه المسألة وأخطأ ، قال : إن ترك ابن بنت وابنة ابن وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فلابنة الابن من ذلك الثلثان ولابن البنت من ذلك الثلث تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابنة مقام امه ، وهذا مما زلّ به قدمه عن الطريقة المستقيمة ، وهذا سبيل من يقيس (١).
قوله رحمهالله : «وأولاد البنت يقسّمون نصيب أمهم ، للذكر ضعف الأنثى على الأصحّ».
أقول : ذهب السيد المرتضى (٢) الى انّ المشهور بين علمائنا انّ أولاد البنت يقتسمون المال بينهم للذكر ضعف الأنثى ، وهو قول الشيخ في النهاية (٣) ، وابن حمزة (٤) ، وابن إدريس (٥) ، وجماعة من أصحابنا.
وقال ابن البرّاج : يقتسمونه بالسوية ، الذكر والأنثى سواء (٦). وحكاه الشيخ في النهاية (٧) قولا لبعض أصحابنا.
والأصحّ عند المصنّف الأوّل ، لأنّهم يندرجون تحت اسم الأولاد ، إمّا حقيقة كما
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : كتاب الفرائض والمواريث باب ميراث الأبوين مع ولد الولد ج ٤ ص ٢٦٩ ـ ٢٧٠.
(٢) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة مسألة في إرث الأولاد ص ٢٥٧ ـ ٢٦٦.
(٣) النهاية ونكتها : كتاب المواريث باب ميراث الولد وولد الولد ج ٣ ص ١٩٩.
(٤) الوسيلة : كتاب المواريث فصل في بيان ميراث الأولاد ص ٣٨٧.
(٥) السرائر : كتاب المواريث والفرائض ج ٣ ص ٢٣٩ ـ ٢٤٠.
(٦) المهذّب : كتاب الفرائض باب ميراث الولد وولد الولد ج ٢ ص ١٣٢ ـ ١٣٣.
(٧) النهاية ونكتها : كتاب المواريث باب ميراث الولد وولد الولد ج ٣ ص ١٩٩.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
