ابن البرّاج (١) ، وابن حمزة (٢) ، وابن إدريس (٣). ونقل المصنّف ، وابن سعيد (٤) انّه الذي يعدو شبعه.
قوله رحمهالله : «وهل يرخّص العاصي بسفره كالآبق والظالم وطالب الصيد لهوا وبطرا؟ إشكال».
أقول : وجه الإشكال من مشاركة العادي والباغي في تحريم سفرهما المقتضي لعدم الترخيص ، وهو موجب الاشتراك في الحكم ، ولوجوب حفظ النفس عقلا وشرعا.
ومن عموم القرآن الدالّ على إباحة من عدا الباغي والعادي ، وهو الأقرب عند المصنّف ، للاتفاق على تفسير الباغي والعادي بما لا يعمّ كلّ عاص ، فيكون الحكم مخصوصا بموضع النصّ. ومنع ابن الجنيد (٥) من ترخّص العاصي في سفره مطلقا.
قوله رحمهالله : «وهل للمضطرّ التزوّد من الميتة؟ الأقرب ذلك».
__________________
(١) المهذّب : كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذباحة باب ما يحلّ من الذبائح وما يحرم. ج ٢ ص ٤٤٢.
(٢) الوسيلة : كتاب المباحات فصل في بيان أحكام الأطعمة ص ٣٦٤.
(٣) السرائر : كتاب الصيد والذبائح باب ما يحلّ من الميتة ويحرم. ج ٣ ص ١١٣.
(٤) شرائع الإسلام : كتاب الأطعمة والأشربة القسم السادس في اللواحق ج ٣ ص ٢٢٩.
(٥) نقله عنه في إيضاح الفوائد : المقصد الخامس في الأطعمة والأشربة الفصل الثاني في حالة الاضطرار ج ٤ ص ١٦٤.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
