المسائل المتعلقة بـ «كتاب الصيد والذبائح»
قوله رحمهالله : «ولو أرسل ثمّ سمّى قبل الإصابة أو سمّى عند عضّ الكلب بعد إرساله فالأقرب الحلّ».
أقول : لأصالة الإباحة ، وعموم قوله تعالى (فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) (١) وهو هنا متحقّق.
قوله رحمهالله : «ولو رمى بسهم فانقطع الوتر فارتمى السهم فأصاب فالوجه الحلّ».
أقول : لأنّ ذلك مستند الى فعل الرامي ، فإنّ مدّه ورميه سبب لكسر القوس المقتضي لحركة السهم الى الصيد ، ولأصالة الإباحة.
قوله رحمهالله : «وقيل : يحرم رميه بما هو أكبر منه ، وقيل : يكره».
__________________
(١) الأنعام : ١١٨.
٢٩٣
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
