عليه ، إلّا ان دعت الحاجة إليه ، كما لو حضر أهل الأماكن البعيدة وباتوا عندهم (١) .
ولنختم هذا الفصل بمسائل ثلاث :
المسألة الاُولى : إذا مات ولد الحامل في بطنها فإن أمكن التوصّل إلى إسقاطه صحيحاً بعلاج فعل ، وإلّا اُخرج صحيحاً إن أمكن ، وإلّا قطع واُخرج بالأرفق فالأرفق ، إجماعاً ، كما عن الخلاف (٢) .
وتتولّى ذلك النساء ، فإن تعذّر فالرجال المحارم ، فإن تعذّر جاز أن يتولّاه غيرهم ؛ للضرورة .
وخبر وهب : « إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك شقّ بطنها ويخرج الولد » وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها ، قال : « لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه » (٣) .
ومثله خبره الآخر ، إلّا أن في آخره : « إذا لم ترفق به النساء » (٤) .
والرضوي : « وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج ، أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه » (٥) .
هذا إذا علم موت الولد ، وإلّا يصبر حتى يتبيّن .
ولو ماتت هي والولد حي في بطنها ، فإن أمكن إخراجه بدون الشقّ فعل ، وإلّا شقّ بطنها واُخرج ، إجماعاً ، وعن الخلاف : عدم معرفة خلاف فيه (٦) .
والنصوص به مستفيضة :
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٦٦ .
(٢) الخلاف ١ : ٧٣٠ .
(٣) الكافي ٣ : ١٥٥ الجنائز ب ٢٦ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٤٧٠ أبواب الاحتضار ب ٤٦ ح ٣ .
(٤) الكافي ٣ : ٢٠٦ الجنائز ب ٧٢ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٤٤ / ١٠٠٨ ، قرب الإِسناد : ١٣٦ / ٤٧٨ .
(٥) فقه الرضا (ع) : ١٧٤ ، مستدرك الوسائل ٢ : ١٤٠ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ١ .
(٦) الخلاف ١ : ٧٢٩ .
![مستند الشيعة [ ج ٣ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F589_mostanadol-shia-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

