الفصل السادس : في غسل الأموات
وما يستتبعه من أحكام الاحتضار وما بعده ، والكفن ، والتحنيط ، والدفن ، فالكلام فيه يقع في خمسة أبحاث :
البحث الأول : في أحكام الاحتضار وما بعده قبل الغسل .
والكلام إمّا فيما يجب فيه ، أو يستحب ، أو يكره .
أمّا الأول : فيجب توجيهه إلى القبلة على الحقّ المشهور ، كما هو في كلام جماعة (١) مذكور ، وفاقاً للمحكي عن المقنعة ، والمراسم ، والمهذب ، والوسيلة (٢) ، والسرائر (٣) ، والإِصباح ، وفي الشرائع ، والمنتهى ، وشرح القواعد للكركي (٤) ، وإليه ذهب الشهيدان (٥) ، وأكثر مشايخنا (٦) .
لا للأخبار الآمرة بتوجيه الميت إلى القبلة ، كصحيحة المحاربي (٧) ، وحسنتي
__________________
(١) كالشيخ علي ، والمدارك ، والكفاية والبحار ، واللوامع . ( منه رحمه الله ) .
انظر جامع المقاصد ١ : ٣٥٥ ، المدارك ٢ : ٥٢ ، الكفاية : ٦ ، البحار ٧٨ : ٢٣١ .
(٢) المقنعة : ٧٣ ، المراسم : ٤٧ ، المهذب ١ : ٥٣ ، الوسيلة : ٦٢ .
(٣) هكذا نقله في كشف اللثام ١ : ١٠٧ ، والموجود في السرائر ١ : ١٥٨ ما هذا لفظه : ويستحب أن يوجه إلى القبلة . . . ونقل في المنتهى ١ : ٤٢٦ عن إبن إدريس القول بالاستحباب ، والظاهر وقوع التصحيف في عبارة السرائر فصار منشأ للخلاف .
(٤) الشرائع ١ : ٣٦ ، المنتهى ١ : ٤٢٦ ، جامع المقاصد ١ : ٣٥٥ .
(٥) الذكرى : ٣٧ ، الدروس ١ : ١٠٢ ، الروض : ٩٣ .
(٦) الحدائق ٣ : ٣٥٧ ، الدرة النجفية : ٦٣ ، كشف الغطاء : ١٤٣ .
(٧) التهذيب ١ : ٤٦٥ ـ ١٥٢١ ، الوسائل ٢ : ٤٥٢ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ١ .