منها : الخبر المتقدم (١) .
وموثّقة علي : في المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرّك ، قال : « يشقّ بطنها ويخرج منه ولدها » (٢) . وقريبة منها صحيحته (٣) وخبر ابن أبي حمزة (٤) .
وليكن الشقّ عن الأيسر ، كما عن الفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع والشرائع والنافع والتحرير والمنتهى والتلخيص ونهاية الإِحكام (٥) ، وغيرها ؛ للرضوي ـ المنجبر بعمل هؤلاء ـ : « إذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرّك في بطنها شقّ من الجانب الأيسر واُخرج الولد » (٦) الخبر .
ويخاط الشقّ بعدها كما عن الكتب الستة الاُولى (٧) ، والمهذب (٨) ؛ لمرسلة ابن أبي عمير ، وفيها : « ويخاط بطنها » (٩) .
وفي دلالتها على الوجوب نظر ، والاستحباب ـ كما في المدارك (١٠) ـ أظهر ، وإن كان الأول ظاهر فتاوى من مرّ .
ولا يختص الشقّ والإِخراج بصورة تحرك الولد ـ كما سُئل عنه في أكثر ما
__________________
(١) في ص ٣١٦ وهو خبر وهب .
(٢) الكافي ٣ : ١٥٥ الجنائز ب ٢٦ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٤٣ / ١٠٠٥ ، الوسائل ٢ : ٤٧٠ أبواب الاحتضار ب ٤٦ ح ٢ ، وفي جميع المصادر لا توجد كلمة : يتحرك .
(٣) التهذيب ١ : ٣٤٣ / ١٠٠٤ ، الوسائل ٢ : ٤٧١ أبواب الاحتضار ب ٤٦ ح ٦ .
(٤) الكافي ٣ : ١٥٥ الجنائز ب ٢٦ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٤٤ / ١٠٠٦ ، الوسائل ٢ : ٤٧٠ أبواب الاحتضار ب ٤٦ ح ٤ .
(٥) الفقيه ١ : ٩٧ المقنعة ٨٧ ، النهاية : ٤٢ ، المبسوط ١ : ١٨٠ ، السرائر ١ : ١٦٩ ، الجامع للشرائع : ٤٩ ، الشرائع ١ : ٤٤ ، المختصر النافع : ١٥ ، التحرير ١ : ٢٠ ، المنتهى ١ : ٤٣٥ ، نهاية الاحكام ٢ : ٢٨١ .
(٦) فقه الرضا (ع) : ١٧٤ ، مستدرك الوسائل ٢ : ١٤٠ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ١ .
(٧) وهي : الفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع ، ولكن لم نعثر عليه في الفقيه .
(٨) المهذب ٢ : ٥٥ .
(٩) الكافي ٣ : ٢٠٦ الجنائز ب ٧٢ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٤٦٩ أبواب الاحتضار ب ٤٦ ح ١ .
(١٠) مدارك الأحكام ٢ : ١٥٨ .