وقد يعلّل أيضاً : بأنّ رفع الحدث له بدل بخلاف رفع الخبث (١) .
ويضعّف : بأنّ البدلية إنما هي مع عدم الماء ، مع أنّ البدلية معارضة بتجويز الشارع الصلاة في النجاسة مع تعذّر إزالتها ، أو عارياً .
ثم على القول بتعيين التقديم لو عكس لم يجزئ ؛ لعدم كون ما أتى مأموراً به .
الثاني من المسوغات : ضيق الوقت عن الطهارة وإدراك ركعة مع وجود الماء عنده . سوّغ معه التيمّم في المنتهى والحدائق (٢) .
لما ورد في الأخبار من أنّ التراب بمنزلة الماء ، وإنما يكون كذلك لو ساواه في أحكامه ، وأنّ ربّ الماء ربّ الصعيد الذي هو كناية عن اتّحادهما في جميع الأحكام . وأنّ الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً (٣) .
ولوجوب الصلاة في الوقت ، فإما تجب بدون الطهور ، أو مع المائية ، أو الترابية . والأول باطل ، والثاني تكليف بما لا يطاق ، فلم يبق إلّا الثالث .
ولأنّ علّة مشروعية التيمّم محافظة وقت الصلاة ، وإلّا لوجب تأخيرها إلى حين التمكن ، وهذه العلّة موجودة في المورد فيشرع فيه التيمّم .
ولأنّ المقصود الأصلي الصلاة في الوقت ، والطهارة مقصودة بالعرض ، ولا يترك ما بالذات لتحصيل ما به العرض الذي له عوض .
ولأن الله سبحانه اختار وقوع الصلاة في الوقت على طهارة الثوب والبدن ، والقيام ، والاستقرار ، والقراءة ، والاستقبال ، وغير ذلك من الأجزاء والشرائط ، والطهارة المائية أيضاً مثلها ضرورة .
ومرجع الدليل إلى الاستقراء أو القياس على سائر الشرائط والأجزاء ، كما كان الدليل الثالث قياساً على سائر المسوغات .
__________________
(١) كما في المعتبر ١ : ٣٧١ .
(٢) المنتهى ١ : ١٣٧ ، الحدائق ٤ : ٢٤٧ .
(٣) الوسائل ٣ : ٣٨٥ أبواب التيمم ب ٢٣ .