لمعاوية : « لو قتلنا شيعتك ما كفنّاهم ولا غسّلناهم ولا صلّينا عليهم ولا دفناهم » (١) .
وكذا من صار كافراً بإنكار الضروري ؛ لظاهر الإِجماع .
فرع : لو وجد ميت ولم يعلم هل هو مسلم أم كافر . فإن كان في دار الإِسلام غسّل وكفّن وصلّي عليه ؛ للعمومات .
وإن كان في دار الكفر فهو بحكم الكافر ولو كان فيه علامة المسلم ؛ إذ لا علامة إلّا ويشارك فيه كافر ، كذا قيل (٢) . ومقتضى العمومات هنا أيضاً التغسيل .
ولو اشتبه موتى المسلمين بالكفّار في غير الشهداء يغسّل الجميع ؛ لوجوب مقدّمة الواجب ، إذ لا تعارضه حرمة سبب الحرام ، لدخول كلّ فرد في العمومات ، فتأمّل .
الثانية : يجب تغسيل أطفال المسلمين ومجانينهم ، بالإِجماع ، والعمومات ، وما تقدم في تغسيل الصبي والصبية ، وفحوى أخبار السقط ، الآتية .
وكذا السقط منهم إذا استكمل أربعة أشهر ، فيغسّل وجوباً بلا خلاف يعرف من غير العامّة ، كما صرّح به بعض الخاصة (٣) ، ونسبه في المنتهى إلى أكثر أهل العلم (٤) .
ولخبر زرارة : « السقط إذا تمّ به أربعة أشهر غسّل » (٥) ونحوها مرفوعة أحمد (٦) .
والرضوي ـ المنجبر بما مرّ ـ : « إذا أسقطت المرأة وكان السقط تامّاً غسّل
__________________
(١) الاحتجاج : ٢٩٦ ، الوسائل ٢ : ٥١٥ أبواب غسل الميت ب ١٨ ح ٣ .
(٢) المعتبر ١ : ٣١٥ .
(٣) كشف اللثام ١ : ١٠٧ .
(٤) المنتهى ١ : ٤٣٢ .
(٥) الكافي ٣ : ٢٠٦ الجنائز ب ٧٣ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٥٠٢ أبواب غسل الميت ب ١٢ ح ٤ .
(٦) التهذيب ١ : ٣٢٨ / ٩٦٠ ، الوسائل ٢ : ٥٠٢ أبواب غسل الميت ب ١٢ ح ٢ .