الدالّة عليه لهم موافقة ، فتطرح ( بعد معارضتها مع ما مرّ من خبر المرة ، مع أنه لولا ترجيحه أيضاً لكان المرجع إلى الأصل ) (١) . وبهذا يجاب أيضاً عن سائر الأخبار لو كانت فيها الدلالة .
وللمقنعة ومصباح الشيخ ونهايته ومبسوطه والفقيه والديلمي والحلّي والحلبي وابن حمزة (٢) ، بل أكثر المتأخّرين ، بل مطلقاً كما قيل (٣) ، بل عن الأمالي ومجمع البيان والتهذيب والتبيان : الإِجماع عليه (٤) . فقالوا بالمرة في بدل الوضوء والمرتين في بدل الغسل ؛ للجمع بين أدلّة المرة والمرتين .
وخصوص صحيحة زرارة ، المتقدّمة (٥) ، على جعل الواو فيها للاستئناف المقتضي لجعل ما بعدها مبتدأ وجعل « يضرب » خبراً له .
وما في المنتهى ، حيث قال : وروى ـ يعني الشيخ ـ في الصحيح ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « إنّ التيمّم من الوضوء مرّة واحدة ومن الجنابة مرّتان » (٦) .
وما نقل عن الحلبي والصيمري أنهما قالا : إنّ بذلك القول روايات (٧) .
وصحيحة محمد الآتية (٨) .
والإِجماعات المنقولة .
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ق » .
(٢) المقنعة : ٦٢ ، ومصباح المتهجد : ١٣ ، والنهاية : ٤٩ ، والمبسوط ١ : ٣٣ ، والفقيه ١ : ٥٧ ، والديلمي في المراسم : ٥٤ ، والحلي في السرائر ١ : ١٣٧ ، والحلبي في الكافي في الفقه : ١٣٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٧٦ .
(٣) حكاه في مفتاح الكرامة ١ : ٥٤٦ عن كشف الالتباس وإرشاد الجعفرية .
(٤) أمالي الصدوق : ٥١٥ ، ومجمع البيان ٢ : ٥٢ ، والتهذيب ١ : ٢١١ ، والتبيان ٣ : ٢٠٨ .
(٥) في ص ٤٢١ .
(٦) المنتهى ١ : ١٤٨ ، وعنه في الوسائل ٣ : ٣٦٣ أبواب التيمم ب ١٢ ح ٨ .
(٧) لم نعثر على من نقل ذلك عنهما .
(٨) انظر : ص ٤٣٢ .