قلنا بتباينهما ، فوضع الإِمام عليه السلام يدلّ على كفايته ، ولا يكون هناك تقييد وإطلاق ، بل يجب إمّا جعل الوضع مجازاً في الضرب ، كما هو محتمل ، أو الأمر بالضرب في الاستحباب ، كما هو غاية ما يثبت من الأخبار المتضمّنة له ، لخلوّها عن لفظٍ دالٍّ على الوجوب .
نعم ، في الرضوي : « اضرب بكفيك » (١) وهو صريح في الوجوب فيه ، بعد جبر ضعفه بما مرّ من الشهرة المحكية ، بل بما مرّ من الأخبار المصرّحة بأن التيمّم ضرب يمكن تقييد المطلقات على القول بأعمية الوضع ، فالقول بتعيين الضرب ـ عليه ـ ثابت .
وأمّا على التباين فتتعارض أخبار الطرفين ، والحكم التخيير ، كما ذهب إليه الأردبيلي . بل هو قول كلّ من قال بكفاية الوضع ؛ لجواز الاكتفاء بالضرب إجماعاً وهو محتمل كلّ من عبّر بالأمرين .
وأمّا ترجيح أخبار الضرب بالشهرة ، وبكونه لفظ المعصوم والوضع لفظ الراوي (٢) ، فليس بجيّد عندي .
إلّا أنّ الأحوط العمل بالضرب ؛ لإِجماعيته . بل هو الأقوى مطلقاً أيضاً ؛ إذ لو لم نقل بأعمية [ الوضع ] (٣) كما قاله الأكثر ، فالتباين غير ثابت أيضاً ، سيما في الضرب اللازم في التيمّم المجزي فيه يسير دفع ، فلا يعلم معارض مدافع لموجبات الضرب ، فيجب العمل بها قطعاً .
ويجب أن يكون الضرب بباطن الكفين ، كما صرّح به في المقنعة والمراسم والسرائر والمهذّب والذكرى والدروس والبيان وشرح القواعد للمحقّق الثاني والمدارك (٤) ، بل المنتهى والتذكرة ، حيث ذكر فيهما في الكيفية أنه يمسح ظهر
__________________
(١) فقه الرضا (ع) : ٨٨ ، وعنه في مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٥ أحكام التيمم ب ٩ ح ١ .
(٢) كما في كشف اللثام ١ : ١٤٧ .
(٣) في النسخ : الضرب ، والصواب ما أثبتناه .
(٤)
المقنعة : ٦٢ ، المراسم : ٥٤ ، السرائر ١ : ١٣٦ ، المهذب ١ : ٤٧ ، الذكرى : ١٠٨ ،
الدروس
=