ثم ضعه في لحده ، وإن استطعت أن تلصق خدّه بالأرض وتحسر عن خدّه ، وليكن أولى الناس به مما يلي رأسه » (١) .
وعلى هذا فالحكم بالأولوية مشكل وعدمها أظهر .
ولا يتعيّن عدد في النازل ـ شفع أو وتر ـ بل التعيين إلى الولي .
ويستحب أن يكون النازل متطهراً ، كما صرّح به جماعة ؛ لموثّقة الحلبي ومحمد : « توضّأ إذا أدخلت الميت القبر » (٢) ونحوه الرضوي (٣) .
وفي دلالتهما نظر .
وأن يحفى النازل ، ويكشف رأسه ، ويحلّ أزراره ؛ لظاهر الوفاق ، والمستفيضة من النصوص المصرّحة بالأحكام الثلاثة (٤) .
وعدم حلّ مولانا أبي الحسن عليه السلام أزراره عند دخول قبر ـ كما في بعض الأخبار (٥) ـ لا ينافي الكراهة ، مع احتمال كونه لمانع .
ومنها : حلّ عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه بعد وضعه في قبره ؛ لصحيحة ابن حمزة : يحلّ كفن الميت ؟ قال : « نعم ويبرز وجهه » (٦) .
ومرسلة الفقيه : « ويحلّ عقد كفنه كلها ويكشف عن وجهه » (٧) .
وخبر أبي بصير : عن [ عقد ] كفن الميت ، قال : « إذا أدخلته القبر فحلّها » (٨) .
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٠٦ / ١ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٢١ / ٩٣٤ ، الوسائل ٣ : ٢٢١ أبواب الدفن ب ٥٣ ح ١ .
(٣) فقه الرضا (ع) : ١٨٣ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٦١ أبواب الدفن وما يناسبه ب ٤٤ ح ١ .
(٤) الوسائل ٣ : ١٧٠ أبواب الدفن ب ١٨ .
(٥) التهذيب ١ : ٣١٤ / ٩١٢ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٢ ، الوسائل ٣ : ١٧١ أبواب الدفن ب ١٨ ح ٦ .
(٦) التهذيب ١ : ٤٥٧ / ١٤٩١ ، الوسائل ٣ : ١٧٢ أبواب الدفن ب ١٩ ح ١ .
(٧) الفقيه ١ : ١٠٨ / ٥٠٠ ، الوسائل ٣ : ١٧٣ أبواب الدفن ب ١٩ ح ٥ .
(٨)
التهذيب ١ : ٤٥٠ / ١٤٦٣ ، الوسائل ٣ : ١٧٢ أبواب الدفن ب ١٩ ح ٣ ، وما بين
المعقوفين من
=