ولا ينافيه قوله : « غسله وأعاد » حيث إنّ الظاهر منه أنّ الإِعادة عند غسل النجاسة وإن لم يوجد الماء بقدر يكفي الطهارة ، فيستفاد منه أنّ السبب هو النجاسة ؛ لمنع الاستفادة ، لجواز أن يكونا معاً سببين ، واستحب الإِعادة برفعهما معاً أو رفع هذا الجزء بخصوصه .
الخامسة : من تعذّر له استعمال الماء مطلقاً ـ أي ولو للوضوء خاصة ـ ولم يكن متطهّراً ، جاز له تعمّد الجنابة إجماعاً ؛ لعدم وجوب المائية عليه ، وعدم التفرقة بين التيمّمين .
وكذا لو كان متطهّراً ، أو لم يتمكن من الغسل وتمكّن من الوضوء ، على الحق المشهور ، وفي المعتبر : الإِجماع عليه (١) ؛ للأصل .
وما تقدّم سابقاً من وجوب إبقاء مقدمة الواجب المطلق لا يفيد هنا ؛ لأنّ الوضوء ليس واجباً مطلقاً ، لأنّه مشروط بعدم الجنابة ، والغسل وإن كان واجباً مطلقاً للجنب ، ولكنه غير مقدور بالفرض .
ويدلّ عليه أيضاً : إطلاق موثّقة إسحاق بن عمّار : عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أيأتي أهله ؟ قال : « ما أحبّ أن يفعل إلّا أن يخاف على نفسه » قال ، قلت : طلب بذلك اللذة ، ويكون شبقاً على النساء ، قال : « إنّ الشبق يخاف على نفسه » قال ، قلت : طلب بذلك اللذة ، قال : « هو حلال » (٢) الحديث ، ونحوه المروي في مستطرفات السرائر (٣) .
وقد يستدلّ : بحكاية أبي ذر ، حيث إنّ النبي صلّى الله عليه وﺁله أقرّه على فعله (٤) .
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٩٧ .
(٢) الكافي ٥ : ٤٥٩ النكاح ب ٤٦ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٦٩ ، الوسائل ٢٠ : ١٠٩ أبواب مقدماته ( النكاح ) وآدابه ب ٥٠ ح ١ .
(٣) مستطرفات السرائر : ١٠٧ / ٥٣ ، الوسائل ٣ : ٣٩٠ أبواب التيمم ب ٢٧ ح ٢ .
(٤) الفقيه ١ : ٥٩ / ٢٢١ ، التهذيب ١ : ١٩٤ / ٥٦١ ، الوسائل ٣ : ٣٦٩ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٢ .