وأبعد عن الهوام ، ويومئ إليه الأمر بوضعه على المغتسل في بعض الأخبار (١) .
منحدراً مكان الرجلين ؛ لفتوى جمع الأجلّة (٢) ، ولئلّا يجتمع الماء تحته .
موجّهاً إلى القبلة نحو حال الاحتضار ، وفاقاً للمصريات (٣) والوسيلة والغنية (٤) ، والإِصباح (٥) ، والمعتبر ، والشرائع ، والنافع (٦) ، واللوامع ، والقواعد والمدارك (٧) ، بل هو الأشهر ، كما صرّح به جمع ممن تأخّر (٨) .
أمّا الرجحان : فلما مرّ من دعوى الشهرة ، بل اتّفاق أهل العلم ، كما في المعتبر (٩) ، وما تقدّم من خبري الكاهلي ويونس (١٠) .
والرضوي : « ويكون مستقبل القبلة ، ويجعل باطن رجليه إلى القبلة وهو على المغتسل » (١١) .
وصحيحة ابن خالد : « إذا مات لأحدكم ميت فسجّوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة » (١٢) .
وأمّا عدم الوجوب : فللأصل ، وخلوّ غير الأوّلين عن الدالّ على الوجوب .
__________________
(١) كما في خبر يونس المتقدم في ص ١٣٦ .
(٢) كما افتى به في جامع المقاصد ١ : ٣٧٣ ، وكشف اللثام ١ : ١١٣ ، والرياض ١ : ٥٥ .
(٣) للسيد المرتضى نقل عنه في كشف اللثام ١ : ١١٣ .
(٤) الوسيلة : ٦٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ .
(٥) للصهرشتي ، نقل عنه في كشف اللثام ١ : ١١٣ .
(٦) المعتبر ١ : ٢٦٩ ، الشرائع ١ : ٣٨ ، النافع : ١٢ .
(٧) القواعد ١ : ١٨ ، المدارك ٢ : ٨٦ .
(٨) صرح به في الرياض ١ : ٥٥ ، وفي الحدائق ٣ : ٤٤٩ أنه المشهور بين الأصحاب ، وفي المدارك ٢ : ٨٦ نسبه إلى الأكثر .
(٩) المعتبر ١ : ٢٦٩ .
(١٠) في ص ١٣٥ ، ١٣٦ .
(١١) فقه الرضا : ١٦٦ ، المستدرك ٢ : ١٧١ أبواب غسل الميت ب ٥ ح ١ .
(١٢) التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧٢ ، الوسائل ٢ : ٤٥٢ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ٢ .