بعد اختصاصه بما إذا لم يظهر الدم على الكرسف لما يأتي ، يكون أخصّ مطلقاً منها فتخصّص به قطعاً .
مضافاً إلى أنّ تصريح ذيل الاُولى بوجوب الوضوء خاصة مع الصفرة ـ وليس هو قطعاً إلّا في القليلة ـ يوجب تخصيص ما قبله بغيرها ألبتة ، واحتمال إرادة غسل النفاس من الغسل الواحد في الثالثة .
ثم إنّ المشهور أنه يجب عليها عند كلّ وضوء تغيير القطنة أو غَسلها ، بل عليه الإِجماع عن الناصريات ، والمنتهى (١) ؛ لذلك ، ولوجوب إزالة النجاسة في الصلاة إلّا ما عفى عنه ، ولم يثبت العفو عن هذا الدم ولو فيما دون الدرهم أو فيما لا تتم فيه الصلاة .
وللأمر بالإِبدال في خبر الجعفي ، المتقدّم (٢) ، وصحيحتي صفوان والبصري :
الاُولى : « هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة ، وتجمع بين صلاتين بغسل ، ويأتيها زوجها إن أراد » (٣) .
والثانية وفيها بعد الأمر بالاستظهار والغسل للحيض : « وتستدخل كرسفاً ، فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ، ثم تضع كرسفاً آخر ثم تصلّي » (٤) الحديث .
وللزوم إخراج القطنة لمعرفة حال الاستحاضة ، فإدخالها بعينها يوجب تلويث ظاهر الفرج الواجب غسله ، كما يأتي .
ويضعّف الأول : بعدم الحجية . والثاني : بمنع الوجوب أوّلاً ، لعدم كون النجاسة في الظواهر . وثبوت العفو ثانياً إن كان أقلّ من الدرهم من وجهين وإلّا
__________________
(١) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ ، المنتهى ١ : ١٢٠ وفيه : لا خلاف عندنا في الوجوب . . .
(٢) ص ١٣ .
(٣) الكافي ٣ : ٩٠ الحيض ب ٨ ح ٦ ، التهذيب ١ : ١٧٠ / ٤٨٦ ، الوسائل ٢ : ٣٧٢ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٣ .
(٤) التهذيب ٥ : ٤٠٠ / ١٣٩٠ ، الوسائل ٢ : ٣٧٥ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٨ .