ولا دلالة لشيء منها على الوجوب ، بل في دلالة بعضها على التقديم على التكفين أيضاً نظر .
مع أنها معارضة بالرضوي الآخر : « فإذا فرغت من كفنه حنطته بوزن ثلاثة عشر درهماً وثُلْث من الكافور » (١) وظاهر الموثّقة (٢) .
والظاهر جواز الكلّ من غير ثبوت رجحان للبعض .
وكيفيته أن يمسّ بالكافور ـ وجوباً ـ مساجده السبعة إجماعاً محقّقاً ومحكياً (٣) متكرّراً ؛ له ، وللنصوص المستفيضة الخالية عن المعارض ، منها بعض ما تقدم ، ومنها موثّقتا البصري وسماعة :
الاُولى : عن الحنوط للميت ، فقال : « اجعله في مساجده » (٤) .
والثانية وفيها : « وتجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه ، ومساجده ، وشيئاً على ظهر الكفن » (٥) .
وحسنتا الحلبي وحمران :
الاُولى : « إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ، ومفاصله كلها ، ورأسه ، ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط » وقال : « حنوط الرجل والمرأة سواء » (٦) .
والثانية وفيها : فالحنوط كيف أصنع به ؟ قال : « يوضع في منخره ، وموضع سجوده ، ومفاصله » (٧) .
__________________
(١) فقه الرضا : ١٦٨ ، المستدرك ـ نفس الموضع ـ .
(٢) موثقة عمار المتقدمة في ص ٢٤٠ .
(٣) كما حكاه في الخلاف ١ : ٧٠٣ والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ والتذكرة ١ : ٤٤ .
(٤) الكافي ٣ : ١٤٦ الجنائز ب ١٩ ح ١٥ ، الوسائل ٣ : ٣٦ أبواب التكفين ب ١٦ ح ١ .
(٥) التهذيب ١ : ٤٣٥ / ١٣٩٩ ، الوسائل ٣ : ٣٥ أبواب التكفين ب ١٥ ح ٢ .
(٦) الكافي ٣ : ١٤٣ الجنائز ب ١٩ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٩٠ ، الاستبصار ١ : ٢١٢ / ٧٤٦ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ١ .
(٧)
التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٣ ، الوسائل ٣ : ٣٤ أبواب التكفين
=
![مستند الشيعة [ ج ٣ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F589_mostanadol-shia-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

