ويشعر به صحيحة ابن يقطين ورواية ابن عمّار ، المتقدّمتان (١) . بل هما تشعران بتقديم غسل سائر الجسد به أيضاً ، كما صرّح به في النافع ، وعن التذكرة ونهاية الإِحكام (٢) . وهو مع ما عن المعتبر (٣) من دعوى اتّفاق فقهاء أهل البيت عليه وعلى غسل الرأس بها كافٍ في إثبات استحبابه .
ومنها : البدأة في غسل الرأس بشقّه الأيمن إجماعاً ، كما عن المعتبر والتذكرة ، لرواية الكاهلي (٤) ، وخبر الفضل : « تبدأ بميامنه » (٥) . وبعمومه يثبت ذلك في غسل الرأس المستحب أيضاً كما عن النفلية (٦) .
وكذا يستحب في غسل كلٍّ من الجانبين إضافة شق من الرأس ثلاثة ؛ للأمر به في خبري الكاهلي ويونس (٧) ، المتعيّن حمله على الاستحباب ، لعدم القول بالوجوب .
ومنها : التثليث في كلّ غسل الرأس والجانبين في كلٍّ من الغسلات الثلاث ، بالإِجماع عن الكتابين (٨) ، وفي اللوامع ؛ له ، وللخبرين المذكورين ، والرضوي المذكور ، فيصير عدد الغسلات في كلّ غسل تسعاً ، ومع الستّ المستحبة المتقدّمة لليدين والفرجين خمس عشرة ، وفي الأغسال الثلاثة خمساً وأربعين ، ولو جعلت اليدان عضوين وكذلك الفرجان زادت في كلّ غسل ستاً .
__________________
(١) في ص ١٣٩ ، ١٤٧ .
(٢) النافع : ١٢ ، التذكرة ١ : ٣٨ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٢٣ .
(٣) المعتبر ١ : ٢٧٣ .
(٤) المتقدمة في ص ١٣٥ .
(٥) التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٤ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٩ .
(٦) النفلية : ١٠ قال : يستحب فيه توجيه الميت إلى القبلة . . . وغسل رأسه برغوة السدر والبدأة بشقه الأيمن .
(٧) المتقدمين في ص ١٣٥ ، ١٣٦ .
(٨) المتقدمين وهما : المعتبر ١ : ٢٧٣ . والتذكرة ١ : ٣٨ .
![مستند الشيعة [ ج ٣ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F589_mostanadol-shia-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

