يصلّي فيه » (١) .
ومرسلة الفقيه : « إذا أردت أن تكفّنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف فافعل » (٢) .
وتدلّ عليه أيضاً رواية سهل ، المتقدّمة (٣) .
وأن يخاط بخيوطه لا من غيره ، كما في القواعد والشرائع والمنتهى (٤) ، وعن المبسوط والجامع (٥) ، والإِصباح ؛ لفتوى هؤلاء .
وأن يطيّب بالذريرة ينثرها عليه ، إجماعاً من أهل العلم كافة ، كما عن المعتبر (٦) ؛ للمعتبرة (٧) .
قيل : والظاهر أنّ المراد بها طيب خاص معروف بهذا الاسم الآن في بغداد وما والاها (٨) . وعن التبيان : أنها فتات قصب الطيب ، وهي قصب يجاء به من الهند وكأنه قصب النشاب (٩) . وفي المبسوط : يعرف بالقمحة (١٠) . والظاهر أنه وجد الآن طيب معروف بهذا الاسم ، فهو المستحب .
وأن يكتب فيه اسمه وشهادة التوحيد بهذه الصورة : فلان أو فلان بن فلان ـ كما عن الديلمي (١١) ـ يشهد أن لا إله إلّا الله ؛ لخبر أبي كهمس : « إن الصادق
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٨ الجنائز ب ٢٢ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ١٥ أبواب التكفين ب ٤ ح ٢ .
(٢) الفقيه ١ : ٨٩ / ٤١٣ الوسائل ٣ : ١٥ أبواب التكفين ب ٤ ح ١ .
(٣) في ص ١٨٢ .
(٤) القواعد ١ : ١٩ ، الشرائع ١ : ٤٠ ، المنتهى ١ : ٤٤٢ .
(٥) المبسوط ١ : ١٧٧ ، الجامع : ٥٤ .
(٦) المعتبر ١ : ٢٨٥ .
(٧) انظر الوسائل ٣ : ٣٥ أبواب التكفين ب ١٥ .
(٨) قاله في الرياض ١ : ٥٩ .
(٩) التبيان ١ : ٤٤٨ .
(١٠) المبسوط ١ : ١٧٧ .
(١١) المراسم : ٤٨ .