الأدلّة (١) .
الثامنة : لو تيمّم الجنب ومن في حكمه ممّن عليه الغسل ، ثم أحدث بالأصغر ، أعاد التيمّم بدلاً عن الغسل ولو تمكّن من الوضوء ، على الأظهر الموافق لغير من شذّ وندر (٢) ؛ لأنّه جنب ووظيفة الجنب التيمّم عند عدم التمكّن من الغسل .
أمّا الأول : فللاستصحاب ، والمروي في الغوالي عن النبي صلّى الله عليه وﺁله أنه قال لبعض أصحابه الذي تيمّم من الجنابة وصلّى : « صلّيت بأصحابك وأنت جنب » (٣) .
وضعفه منجبر بالشهرة العظيمة ، والإِجماع المحكي في المعتبر والتذكرة وغيرهما (٤) .
وأمّا الثاني : فبالإِجماع ؛ إذ كلّ من قال بكونه جنباً أوجب عليه التيمّم ، والمخالف يدّعي رفع جنابته .
ولصحيحة محمد : في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضّأ ، قال :
__________________
(١) توجد في « ح » حاشية منه رحمه الله تعالى : اعلم أنه قال في المدارك ٢ : ٢٤٨ . المستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب تحريم الرجوع بعد فوات مَحلَه سواء قلنا : إنه التبس بالصلاة أو الركوع أو غيرهما .
أقول : لا شك في التحريم بعد الركوع ، للأمر بالإِمضاء المفيد للوجوب في صحيحة زرارة وخبر ابن عاصم ( راجع ص ٤٨٠ ) . وأما قبله فلا دليل على التحريم ، ورواية حمران وصحيحة زرارة ومحمد خاليتان عن الأمر ( راجع ص ٤٨١ و ٤٨٣ ) .
نعم ، ورد في الرضوي ( ص ٤٨٣ ) وانجباره في هذا المورد غير معلوم ؛ لأنّ أكثر القائلين بالإِمضاء بعد التلبّس حملوا أخبار القطع قبل الركوع على الاستحباب .
والعجب أن في المدارك نقل ذلك الحمل عن الفاضل وقال : إن المستفاد من كلام الأصحاب التحريم .
(٢) كما يأتي في ص ٤٨٨ .
(٣) غوالي اللاۤلي ١ : ٤١٣ / ٨٢ بتفاوت يسير .
(٤) المعتبر ١ : ٣٩٤ ، التذكرة ١ : ٦٦ ، المدارك ٢ : ٢٥٣ وفيه : ذهب إليه أكثر الأصحاب .