وأمّا عن الروايات : فبعدم دلالة الاُوليين على خارج الوقت لو كان النزاع فيه أيضاً ، وعدم إفادة الأخيرتين للوجوب ، فيحتملان الاستحباب كما تؤيّده موثّقة ابن حازم : في رجل تيمّم وصلّى ثم أصاب الماء ، قال : « أمّا أنا فإن كنت فاعلاً كنت أتوضّأ [ واُعيد ] » (١) .
وكون الطرفين ـ لاختصاصهما بمن كان الماء معه فكان فيما دون النصاب ـ معارضين لأخبارنا المختصة بغير من تيمّم وصلّى في السعة بدون الطلب بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل .
وفي الصورتين للدروس (٢) ، ولعلّه لمثل ما مرّ من اشتغال ذمته بالصلاة المسبوقة بالطلب ولم يفعلها . وجوابه قد ظهر .
ثم إنه لو ضاق الوقت عن الطلب في بعض الجهات دون بعض لم يجز له التيمّم ؛ لأصالة عدم مشروعيته ، وعدم شمول الخبرين (٣) لمثله .
ح : لو كان معه ماء فأتلفه ، أو مرّ به ولم يتطهّر ، أو كان متطهّراً فأحدث اختياراً وحضرت الصلاة ، يتيمّم ويصلّي ، سواء كان الإِتلاف وأخواه قبل الوقت أو فيه .
وفاقاً للجميع في الأول ، وللأكثر في الثاني ، وظاهر شرح القواعد عدم الخلاف في الثاني أيضاً مع ظنّ وجود الماء (٤) ، بل ظاهر المعتبر مطلقاً حيث نسب الخلاف إلى العامة (٥) ، لصدق عدم الوجدان .
ولا إعادة ؛ للأصل ، وإجزاء الأمر بالتيمّم الذي هو بدل المائية قطعاً ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٩٣ / ٥٥٨ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ / ٥٥٠ ، الوسائل ٣ : ٣٦٨ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٠ . وما بين المعقوفين من المصدر .
(٢) الدروس ١ : ١٣١ .
(٣) أي مرسلة العامري والمروي في قرب الاسناد ، وقد تقدما في ص ٣٥٥ .
(٤) جامع المقاصد ١ : ٤٦٩ .
(٥) المعتبر ١ : ٣٦٦ .