بالشهرة بل بعمل كلّ الأصحاب كما في البحار (١) ـ أوجب التقييد بالمضر ، فلا يتعدّى إلى غيره .
ثم إنّ مراتب الضرر متفاوتة ، فهل المسوّغ هو الضرر مطلقاً وإن كان يسيراً ، كالصداع ووجع الضرس ، كما عن الشهيد والكركي (٢) ، بل الإِرشاد ونهاية الفاضل حيث علّقا الجواز على مطلق المرض (٣) ، واستصوبه بعض مشايخنا المحقّقين (٤) ؟ أو الشديد ، كما اختاره الفاضلان (٥) ؟
التحقيق : أنّ المدار على ما يشقّ تحمّله عادة ولم يعدّ سهلاً يسيراً عرفاً ؛ لأنّ الحكم في الأدلّة لا يخلو عن كونه معلّقاً على الضرر أو المرض أو العسر أو الحرج ، والظاهر اتّحاد موارد الأربعة في المقام وورود الجميع على ما يعدّ تحمّله شاقّاً في العادة ، فإنّ ما لم يكن كذلك لا يصدق عليه شيء من العنوانات ، وما كان كذلك يصدق عليه أحدها أو جميعها ، ومن هذا يتّجه كون النزاع لفظياً .
ولا يشترط أن يكون الأمر الحادث ما يسمّى مرضاً عرفاً والمتّصف به مريضاً ، بل يكفي كونه أذىً يعسر تحمّل مثله عادة .
ب : الخوف من المرض المسوّغ للتيمّم أعم من أن يكون بعنوان اليقين ، أو الظن الحاصل من التجربة ، أو إخبار ذي تجربة عادل أو غير عادل ، مسلم أو كافر ، امرأة أو صبي ، واحد أو متعدّد . لعموم الآية وأخبار القروح والجروح (٦) ، ولم يعلم سوى خروج صورة عدم حصول ظن أصلاً . واختصاصها بالمريض بالفعل غير ضائر ، لعدم الفاصل . مع أنّ ارتكاب أمر يظنّ معه حدوث ما لا
__________________
(١) البحار ٧٨ : ١٣١ .
(٢) الشهيد في الذكرى : ٢٢ ، الكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٧٢ .
(٣) الارشاد ١ : ٢٣٣ ، نهاية الاحكام ١ : ١٩٥ .
(٤) المحقق في الشرائع ١ : ٣٨ ، العلامة في التحرير ١ : ٢١ .
(٥) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) .
(٦) انظر الوسائل ٣ : ٣٤٦ أبواب التيمم ب ٥ .