بلا خلاف بين علمائنا يعرف كما في المنتهى (١) ؛ لظاهر الإِجماع ، وما دلّ على وجوب تيمّم المجدور بضميمة عدم القول بالفصل بين أفراد المعذور ، وعموم بدلية التيمم ، الثابت بالرضوي المنجبر ضعفه بما مرّ : « اعلموا ـ رحمكم الله ـ أن التيمّم غسل المضطر » وقال أيضاً : « وصفة التيمّم للوضوء والجنابة وسائر أبواب الغسل واحد » (٢) الخبر . وغسل الميت من أبواب الغسل ، وبعد ثبوت مشروعيته يكون واجباً بالإِجماع .
وصحيحة ابن أبي نجران ، المروية في الفقيه على ما في أكثر النسخ المضبوطة منه ـ كما صرّح به غير واحد (٣) ـ في الجنب والمحدث والميت إذا حضرت الصلاة ولم يكن معهم من الماء إلّا بقدر ما يكفي أحدهم ، قال : « يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمّم ، ويتيمّم الذي عليه وضوء » (٤) إلى آخره .
ولا يضرّ عدم وجود لفظ « بتيمّم » في الرواية على ما في التهذيب (٥) ، ولذا لم ينقله صاحبا الوسائل (٦) والوافي (٧) من الفقيه أيضاً ، واكتفيا على ما في التهذيب ، وأحالا نقل ما في الفقيه عليه .
ومن الأعذار الموجبة للتيمّم : خوف التناثر من التغسيل بالإِجماع ، كما في
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٣٠ .
(٢) فقه الرضا : ٨٨ ، المستدرك ٢ : ٥٣٥ أبواب التيمم ب ٩ ح ١ ، وفي نسخة من فقه الرضا : أسباب الغسل بدل : أبواب الغسل .
(٣) منهم الحدائق ٣ : ٤٧٤ .
(٤) الفقيه ١ : ٥٩ / ٢٢٢ .
(٥) التهذيب ١ : ١٠٩ / ٢٨٥ .
(٦) الوسائل ٣ : ٣٧٥ أبواب التيمم ب ١٨ ح ١ ، ولا يخفى أن صاحب الوسائل نقل الرواية عن الفقيه مع لفظ : بتيمم ، ثم رواها عن الشيخ بقوله : « محمد بن الحسن باسناده عن الصفار . . . عن رجل حدثه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام وذكر نحوه . . . » فالنسبة المذكورة إلى الوسائل خطأ .
(٧) الوافي ٦ : ٥٧٠ .