ومقتضى الإِطلاقات : تعميم القضاء لكلّ من فاته ولو كان عمداً ، وعليه الأكثر .
وعن الصدوق : التخصيص بالمعذور والناسي (١) ؛ لمفهوم مرسلة حريز (٢) .
ويجاب : بأنه عام فيخصّص بالمغتسل ، لما مرّ .
ج : من اغتسل تأدّت السنّة وإن أحدث أو نام بعده ؛ للإِجماع والمعتبرة .
د : يستحب أن يقول بعد الغسل ما رواه الشيخ عن الصادق عليه السلام : « أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمداً عبده ورسوله ، اللهم صلّ على محمد وآل محمد [ واجعلني من التوّابين ] واجعلني من المتطهّرين » (٣) .
ومنها : أحد وعشرون غسلاً في شهر رمضان : خمسة عشر للّيالي المفردة ، وخمسة لسائر الليالي من العشر الأخير ، وواحد آخر للثلاث والعشرين . ويأتي تفصيل المستند في الجميع في كتاب الصيام إن شاء الله .
ومنها : غسل عيد الفطر وغسل للأضحى ، بالإِجماعين ، والمستفيضة من النصوص التي تقدم بعضها (٤) .
ووقتهما بعد طلوع الفجر ؛ بالإِجماع ، وعدم الصدق ، وخبر علي : « إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزئه ، وإن اغتسل بعده أجزأه » (٥) .
ومقتضى إطلاقه كسائر الإِطلاقات امتداد وقته بامتداد اليوم ، كما عن
__________________
(١) الفقيه ١ : ٦١ .
(٢) الكافي ٣ : ٤٣ الطهارة ب ٢٨ ح ٧ وص ٤١٨ الصلاة ب ٧٢ ح ٩ ، الوسائل ٣ : ٣٢٠ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٠ ح ١ .
(٣) التهذيب ٣ : ١٠ / ٣١ ، الوسائل ٣ : ٣٢٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٢ ح ١ ، ورواه الصدوق مرسلاً في الفقيه ١ : ٦١ / ٢٢٨ ، وما بين المعقوفين من المصادر .
(٤) الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٠ .
(٥) قرب الاسناد : ١٨١ / ٦٦٩ الوسائل ٣ : ٣٣٠ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٧ ح ١ .
![مستند الشيعة [ ج ٣ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F589_mostanadol-shia-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

