اختصاص المقيّدات به ، وعرفت دفعه .
ولطائفة من المتأخّرين في نقل الأقوال في المقام اختلاف فاحش (١) .
وكما يجوز التغسيل مجرداً يجوز النظر بل اللمس أيضاً ؛ للأصل ، بل التصريح في بعض المعتبرة .
ثم إنّ مقتضى الإِطلاقات نصّاً وفتوىً عدم الفرق في الزوجة بين الحرّة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، والمدخول بها وغيرها . والمناقشة في صدق الزوجة على المنقطعة حقيقةً غير ضائر ؛ لصدق ذات المحرم وامرأته ـ اللتين وردتا في الأخبار ـ عليها أيضاً .
والمطلّقة بائناً ليست بزوجة ، بخلاف الرجعية ، وإن انقضت عدّتها بعد الوفاة قبل الغسل ، لا إن انقضت قبلهما .
والأمة ليست بزوجة ولا امرأة له ، فلا يلحقها حكمها . ولكنها من المحارم وإن انتقلت إلى الوارث ؛ لأنّ المراد بذات المحرم المحرم في حال الحياة كما في الزوجة ، ولا أقلّ من احتماله ، فلا يعلم خروجها من العمومات ، فتلحق بالمحارم ، ويأتي حكمها ، إلّا إذا كانت مزوّجة للغير أو معتدّة ، فكالأجانب ، فتأمل .
الرابعة : يجوز تغسيل كلّ من الرجل والمرأة محارمه بالنسب ، أو الرضاع ، أو المصاهرة ، بلا خلاف ظاهر ، بل نفي الخلاف عنه متواتر ، وفي التذكرة نسبه إلى علمائنا (٢) ، وفي اللوامع الإِجماع عليه .
للأصل ، والعمومات ، وأخبار تغسيل الأولى ، وللنصوص المستفيضة ،
__________________
(١) وذلك أن في اللوامع نسب إلى المبسوط جواز التجرد فيهما ، ونسب الهندي إليه المنع فيهما ، ونسب المنع في اللوامع إلى أكثر المتأخرين ، وبعض مشايخنا نسب الجواز إليهم ، ونسب في الحدائق التفصيل إلى التهذيب ، والهندي نسب إليه الجواز ونسب التفصيل إلى الاستبصار ، ونسب المنع بعض مشايخنا إلى ابن زهرة وظاهر الهندي خلافه . ( منه رحمه الله ) .
(٢) التذكرة ١ : ٣٩ .