إكرام إظهار الشهادة أو من غير إرادة الكرامة ، وهو خروج عن المسألة .
ثم المشهور ـ بل في شرح القواعد أنّه لا نعرف من أحد تصريحاً بخلافه (١) ـ أنّه يغسل غسلهم ؛ لقولهم : « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » (٢) .
وفي دلالته نظر ، والأولى بالنظر ما قالوا من أنّه يغسل غسلنا لو لم نعرف كيفية غسلهم .
والأظهر تغسيله كغسلنا مطلقاً ، إلّا أنّه إذا غسله المخالف كغسلهم يسقط عنّا ؛ لظاهر الإِجماع ، والخبر المذكور .
وإن كان كافراً فلا يجوز غسله ولا كفنه ولا دفنه ولا الصلاة عليه ، بإجماعنا المحقّق ، والمحكي (٣) متواتراً ؛ وهو الحجة في جميع أقسامه ، من الذمي والحربي ، والغلاة ، والخوارج ، والنواصب .
مضافاً في الأول بأصنافه ـ بضميمة الإِجماع المركّب ـ إلى موثّقة الساباطي : في النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ، قال : « لا يغسّله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره وإن كان أباه » (٤) .
وفيه وفي الثاني والثالث إلى المنقول في المعتبر عن شرح الرسالة للسيد ، ـ المنجبر ضعفه بما مرّ ـ : روي عن أبي عبد الله عليه السلام : « النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي والمشرك ، وأن يكفّنه ويصلّي عليه » (٥) .
وفي الأخيرين إلى المرويّ في الاحتجاج من قول مولانا الحسين عليه السلام
__________________
(١) جامع المقاصد ١ : ٣٦٨ .
(٢) انظر الوسائل ٢٢ : ٧٢ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٠ . وهي مؤدى القاعدة المعروفة بقاعدة الإِلزام .
(٣) كما في التهذيب ١ : ٣٣٥ ، التذكرة ١ : ٤ ، الذكرى : ٤٢ .
(٤) الكافي ٣ : ١٥٩ الجنائز ب ٢٩ ح ١٢ . ولم يرد فيه : « وإن كان أباه » ، الفقيه ١ : ٩٥ / ٤٣٧ ، التهذيب ١ : ٣٣٦ / ٩٨٢ ، الوسائل ٢ : ٥١٤ أبواب غسل الميت ب ١٨ ح ١ .
(٥) المعتبر ١ : ٣٢٨ ، الوسائل ٢ : ٥١٤ أبواب غسل الميت ب ١٨ ح ٢ .