والأخبار غير مفيدة له .
ولتكن اثنتين على الحقّ المشهور ، بل بالإِجماع المنقول والمحقّق ، لعدم مخالفة غير العماني ؛ للأخبار الآتية المصرّحة بالتعدّد .
خلافاً للمحكي عن العماني (١) ، فجعلها واحدة ؛ لخبري يحيى ، الآتيين ، وحسنة جميل : عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها ؟ فقال : « فوق القميص دون الخاصرة » فسألته من أيّ الجانب ؟ فقال : « من الجانب الأيمن » (٢) .
والجواب : أنّ روايتي يحيى مطلقتان بالنسبة إلى الوحدة والتعدّد ، فيجب تقييدهما بأخبار التعدّد . بل وكذلك الحسنة ، والاقتصار على الأيمن فيها لا يدلّ على الوحدة ؛ لجواز وضعهما معاً في الأيمن .
ولتكونا خضراوين بالإِجماع كما في اللوامع وغيره (٣) ؛ لأنه المفهوم من الروايتين الاُوليين .
ولرواية يونس : « ويجعل له قطعتين من جرائد النخل رطباً قدر ذراع ، يجعل له واحدة بين ركبتيه ، نصف ممّا يلي الساق ونصف ممّا يلي الفخذ ، ويجعل الاُخرى تحت إبطه الأيمن » (٤) .
ويدلّ عليه قول رسول الله صلّى الله عليه وﺁله كما في رواية يحيى بن عبادة : « خضّروا أصحابكم فما أقلّ المخضرين » قال : وما التخضير ؟ قال : « جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى الترقوة » (٥) وروايته الاُخرى الآتية (٦) .
بل لا تجزئ اليابسة ، لرواية محمد بن علي : عن السعفة اليابسة إذا قطعها
__________________
(١) كما نقل عنه في الرياض ١ : ٦١ .
(٢) الكافي ٣ : ١٥٤ الجنائز ب ٢٤ ح ١٣ ، الوسائل ٣ : ٢٦ أبواب التكفين ب ١٠ ح ٣ .
(٣) كالخلاف ١ : ٧٠٤ ، والمنتهى ١ : ٤٤٠ .
(٤) الكافي ٣ : ١٤٣ الجنائز ب ١٩ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣ .
(٥) الكافي ٣ : ١٥٢ الجنائز ب ٢٤ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٨٨ / ٤٠٨ ، الوسائل ٣ : ٢٦ أبواب التكفين ب ١٠ ح ١ .
(٦) في ص ٢٢٦ .