فيه في الأخبار لا يفيده ، لأنّه أعم من الحقيقة ، كإرادة كلّ قربة من الثاني في آية الصدقات (١) ، وتبادره منه في العرف المتأخّر لا يثبته ، لأصالة التأخّر .
وضعف المتضمّن للثالث ، الخالي عن الجابر في غير من ذكر ـ حيث صرّح بعضهم (٢) بمخالفة التعدّي إليه للشهرة العظيمة ـ يمنع من التخصيص به .
وعدم ثبوت إفادة لفظة « ما » الموصولة الواردة في الرابع (٣) للعموم ، يُضعّف شموله له .
والأولون احتجّوا للسقوط : بالإِجماع ، ولعدمه بالعمومات مع ضعف الرضوي . وقد عرفت دفعه .
والآخرون استدلّوا للسقوط : بصدق سبيل الله . وقد مرَّ جوابهُ .
وإذا عرفت عدم ثبوت السقوط في غير الحاضر عند الحجة أو نائبه الخاص تعلم أنّه لا تترتّب فائدة في بحثنا عن سائر متعلّقات تلك المسألة وفروعها .
الرابعة : إذا وجد بعض الميت ، فإن كان قطعة فيه عظم ، يجب تغسيله سواء كانت ممّا فيه الصدر والقلب أو الصدر وحده أو غيره ، على المشهور ، بل في المنتهى : بغير خلاف بين علمائنا (٤) ، وعن الخلاف الإِجماع عليه (٥) .
لا لعدم سقوط الميسور بالمعسور ؛ لعدم دلالته كما هو في محلّه مذكور .
ولا للصحيح الآتي الآمر بتغسيل عظام الميت وتكفينها والصلاة عليها ؛ لظهوره في مجموع العظام ، مع اشتماله على ما لم يقل به أحد لو عمّمت بحيث تشمل الأبعاض أيضاً .
ولا ـ في الصدر أو ما يشمله ـ للأخبار الدالّة على وجوب الصلاة عليه (٦)
__________________
(١) ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ . . . وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ . . . ) . . ( التوبة : ٦٠ ) .
(٢) كما في الرياض ١ : ٦٨ .
(٣) راجع ص ١١١ ، مضمرة أبي خالد .
(٤) المنتهى ١ : ٤٣٤ .
(٥) الخلاف ١ : ٧١٦ .
(٦) انظر الوسائل ٣ : ١٣٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ .