جميع الأغسال ، فالحكم فيها بقضاء كلّ يوم يمكن أن يكون لجميع ما ذكرنا ، ولكلّ واحد ، ولكلّ اثنين ، والأوّل يقيني والباقي مشكوك فيه .
ودعوى القطع بعدم مدخلية الليلة المستقبلة ، غير مسموعة ؛ إذ لا سبيل إلى القطع بالشرعيات من غير جهة النقل التي هي هنا مفقودة .
والأقوى منه ـ باعتبار عموم الخبر من جهة ترك الاستفصال أو إطلاقه حيث يدلّ على أن ترك الغسل لكلّ صلاتين يوجب القضاء سواء ترك الجميع أم لا ـ الحكم بالبطلان بترك النهارية ألبتة ، وأما الليلية فلإِجمالها من جهة أنه لا يعلم أنّ سبب الأمر بالقضاء في الخبر الليلية الماضية أو المستقبلة لا يفيد في الحكم .
ثم على القول بالتوقّف على جميع الأغسال أو النهارية خاصة هل يجب تقديم غسل الفجر عليه أم لا ؟
ظاهر الدليل : الثاني ؛ للأصل ، وصدق الإِتيان بما عليها .
وقيل بالأول ؛ لدلالة التوقّف على كون الاستحاضة حدثاً مانعاً من الصوم ، فيجب رفعه قبل الدخول فيه .
وفيه نظر ظاهر .
نعم ، لو قلنا بالتوقّف على غسل الليلة الماضية فتركها يُبطل إلّا مع تقديم غسل الفجر عليه .
الرابعة : انقطاع الدم بعد إيقاع ما يجب من الطهارتين لا يوجب سقوط مقتضاه للصلاة الآتية ، بل يجب لها مع بقائه بعد الطهارة ولو بلحظة ، سواء كان انقطاع بُرءٍ أو فترة كما مر .
نعم ، لو قلنا بأن المعتبر حصول الدم أوقات الصلاة لا يجب معه .
وهل يؤثّر ذلك الانقطاع في الطهارة الحاضرة لو حدث بعدها وقبل الصلاة إمّا مطلقاً ، كما عن المبسوط ، والمهذب ، والإِصباح ، والسرائر ، والذكرى (١) ، أو
__________________
(١) المبسوط ١ : ٦٨ ، المهذب ١ : ٣٨ ، السرائر ١ : ١٥٣ ، الذكرى : ٣١ .