وفي وجوب الوضوء عليها لكلّ صلاة ، كما عن الحلّي ، والشرائع ، والنافع (١) وأكثر المتأخّرين (٢) .
أو مع كلّ غسل ، كما عن المفيد (٣) ، وجُمل السيد (٤) ، والمعتبر (٥) ، والبشرى (٦) واختاره والدي العلّامة رحمه الله .
أو عدمه مطلقاً ، كما عن الناصريات (٧) ، والصدوقين (٨) ، والشيخ (٩) ، والحلبيين (١٠) ، وابن حمزة (١١) ، وسلّار (١٢) ، وفي اللوامع نسبه إلى ظاهر الأكثر .
أقوال ، أظهرها : الأخير ؛ للأصل ، وخلو النصوص عنه مع ورودها في مقام البيان .
للأول : إطلاق قوله سبحانه ( إِذا قُمْتُمْ ) (١٣) ، وثبوت نقض قليل هذا الدم فكثيره أولى ، وأصالة عدم إغناء الغسل عنه .
ويردّ الأول : باختصاصه بحدث النوم كما صرّح به في بعض المعتبرة (١٤) ،
__________________
(١) السرائر ١ : ١٥٣ ، الشرائع ١ : ٣٤ ، النافع : ١١ .
(٢) كالشهيدين في الذكرى : ٣٠ والروض : ٨٤ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٣٤٢
(٣) المقنعة : ٥٧ .
(٤) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) ٣ : ٢٧ .
(٥) المعتبر ١ : ٢٤٧ .
(٦) نقل عنه في الذكرى : ٣٠ .
(٧) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ .
(٨) المقنع : ١٥ ونقل عن والده في الفقيه ١ : ٥٠ .
(٩) النهاية : ٢٨ ، مصباح المتهجد : ١٠ .
(١٠) أبو الصلاح في الكافي : ١٢٩ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ .
(١١) الوسيلة : ٦١ .
(١٢) المراسم : ٤٤ .
(١٣) المائدة : ٦ .
(١٤) كما في موثقة ابن بكير ، انظر الوسائل ١ : ٢٥٣ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ٧ .