ولصلاة الشكر ، كما عن الكافي والغنية والإِشارة والمهذب (١) .
ولأخذ التربة المباركة ؛ لخبر الجعفي ، كما في المزار الكبير (٢) .
ولمسّ الميت بعد تغسيله ، ذكره الشيخ في التهذيب ؛ لخبر عمّار : « وكلّ من مسّ ميتاً فعليه الغسل وإن كان الميت قد غُسّل » (٣) .
ولمن أراد تغسيل الميت وتكفينه ، ذكره بعضهم (٤) ؛ لصحيحة محمد : « الغسل في سبعة عشر موطناً » إلى أن قال : « وإذا غسلت ميتاً أو كفنته » (٥) . وفي دلالتها نظر .
ولمن اُريق عليه ماء غالب النجاسة ، عن كتاب الاشراف (٦) .
وللإِفاقة من الجنون ، عن نهاية الإِحكام لدليل عليل (٧) .
وللشك في الحدث ، ولمن اغتسل ناقصاً لعذر وزال عذره ، ذكرهما في البيان والنفلية (٨) .
وغسل الحجامة ، كما في حسنة زرارة (٩) .
ولتطيّب المرأة لغير زواجها ، ذكره بعض المتأخّرين (١٠) ؛ لخبر سعد : « أيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها [ لم تقبل منها صلاة ] حتى تغتسل من طيبها كغسلها من
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٣٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، الاشارة : ٧٢ ، المهذب ١ : ٣٣ .
(٢) نقله عنه في البحار ٩٨ : ١٣٨ .
(٣) التهذيب ١ : ٤٣٠ / ١٣٧٣ ، الاستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٨ ، الوسائل ٣ : ٢٩٥ أبواب غسل المس ب ٣ ح ٣ .
(٤) كالعلامة في المنتهى ١ : ١٣٠ ، والشهيد في الذكرى : ٢٤ .
(٥) التهذيب ١ : ١١٤ / ٣٠٢ ، الوسائل ٣ : ٣٠٧ أبواب غسل المس ب ١ ح ١١ .
(٦) الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ٩ ) : ١٨ .
(٧) نهاية الإِحكام ١ : ١٧٩ ، قال : . . . لما قيل : إن من زال عقله أنزل ، فإذا أفاق اغتسل احتياطاً .
(٨) البيان : ٣٨ ، والنفلية : ٩ .
(٩) الكافي ٣ : ٤١ الطهارة ب ٢٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٠٧ / ٢٧٩ ، مستطرفات السرائر : ١٠٣ / ٣٨ ، الوسائل ٣ : ٣٣٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ٣١ ح ١ .
(١٠) كما يستفاد من عنوان الباب في الوسائل ٣ : ٣٣٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ٣٠ .