المنتهى ـ : عموم الحكم للصغيرة والكبيرة ، وتساعده الرواية على فرض الدلالة ، إذ ما فيها ليس إلّا الصغيرة ، ولا يعلم منها الإِصرار المدخل إيّاه في الكبيرة ، فالتخصيص بالأخيرة ـ كما عن المقنعة والاشراف والفقيه والكافي والإِشارة (١) ـ ليس بحسن .
وللخروج عن الكفر ، كما ذكره أكثر من ذكر ، وفي المنتهى : إجماع علمائنا عليه (٢) ؛ وهو كافٍ مستنداً له ، ولا حاجة إلى اتباع بعض الاعتبارات الموهونة .
ولطلب الحاجة مطلقاً ، للرضوي ، وفيه : « وغسل الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج من الله تعالى » (٣) .
ولكلّ دعاء ورد فيه الغسل .
وللاستخارة ؛ لما مرّ ، ولخبر سماعة : « وغسل الاستخارة مستحب » (٤) .
ولصلاة طلب الحاجة ، وصلاة الاستخارة ؛ بالإِجماع ، كما عن ظاهر الغنية والمعتبر والتذكرة (٥) . فيما ورد له منهما الغسل لا مطلقاً ؛ لعدم دليل عليه . والاستناد إلى الرضوي غير مفيد ؛ لأنه يكون للحاجة لا للصلاة .
وللمباهلة ، كما في كتاب الاشراف والجامع (٦) ، وغيرهما (٧) ؛ لخبر ابن مسروق المروي في باب المباهلة من أبواب دعاء الكافي (٨) .
__________________
(١) المقنعة : ٥١ ، الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ٩ ) : ١٧ ، الفقيه ١ : ٤٥ ، الكافي في الفقه : ١٣٥ ، الإِشارة : ٧٢ .
(٢) المنتهى ١ : ١٣١ .
(٣) فقه الرضا (ع) : ٨٢ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٤٩١ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١ .
(٤) الكافي ٣ : ٤٠ الطهارة ب ٢٦ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٤٥ / ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣ .
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، المعتبر ١ : ٣٥٩ ، التذكرة ١ : ٥٨ .
(٦) الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ٩ ) : ١٨ ، الجامع للشرائع : ٣٣ .
(٧) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، والمعتبر ١ : ٣٥٧ ، والمنتهى ١ : ١٣٠ .
(٨) الكافي ٢ : ٥١٣ / ١ .