والرضوي : « وإذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها ، وإنّما يؤجر من تبعها لا من تبعته ، اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، فإنه من عمل المجوس ، وأفضل المشي في اتباع الجنازة ما بين جنبي الجنازة ، وهو مشي الكرام الكاتبين » (١) .
وعن المقنع والخلاف الاقتصار على الأول (٢) ؛ ولعلّهما أرادا مقابل الأمام منه لجعلهما إيّاه مقابلاً له .
ثم مقتضى إطلاق الرضوي أفضلية الثاني عن الأول . وصرّح بعض المتأخّرين بالعكس (٣) .
ولعلّه كونه أولى بمعنى الاتباع والتشييع ، ولما روي من مشي النبي صلّى الله عليه وﺁله خلف جنازة (٤) .
والأول ممنوع والثاني غير دالّ .
وأن يكون ماشياً ، كما عن النهاية والجامع والمعتبر وظاهر المقنع والمقنعة (٥) وجمل العلم وشرحه للقاضي ، والغنية والوسيلة والشرائع (٦) ؛ لفتوى هؤلاء .
مضافاً إلى كونه لازماً لما في الركوب من الكراهة بإجماع العلماء كافة ـ كما في المنتهى (٧) ـ وللنصوص المعتبرة كصحيحة البصري : « إنّي لأكره أن أركب والملائكة يمشون » (٨) .
__________________
(١) فقه الرضا : ١٦٩ ، المستدرك ٢ : ٢٩٨ أبواب الدفن ب ٤ ح ١ .
(٢) المقنع : ١٩ ، الخلاف ١ : ٧١٨ .
(٣) الحدائق ٤ : ٧٤ .
(٤) انظر الوسائل ٣ : ١٤٨ أبواب الدفن ب ٤ .
(٥) النهاية : ٣٦ ، الجامع : ٥٤ ، المعتبر ١ : ٢٩٣ ، المقنع : ١٩ ، المقنعة : ٧٩ .
(٦) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥١ ، شرح جمل العلم والعمل : ١٥٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، الوسيلة : ٦٧ ، الشرائع ١ : ٤١ .
(٧) المنتهى ١ : ٤٤٥ .
(٨) الكافي ٣ : ١٧٠ الجنائز ب ٤١ ح ٢ ( بزيادة ) ، التهذيب ١ : ٣١٢ / ٩٠٦ ، الوسائل ٣ : ١٥٢ أبواب الدفن ب ٦ ح ١ ، ورواها في الفقيه مرسلة الفقيه ١ : ١٢٢ / ٥٨٨ .