كان فيما مسست عظم ، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسّه » (١) .
وقطع الأول غير ضائر ، كما أنّ ضعفهما بما ذكر منجبر . فخلاف المعتبر لما ذكر ، وقوله بالاستحباب ـ تفصّياً عن طرح الرواية وكلام الشيخ ـ (٢) غير سديد .
ومقتضى إطلاق الأوّل : عدم الفرق بين الإِبانة من ميت أو حيّ ، فعليه الفتوى وإن اختص كلام بعض من ذكر (٣) بالأول ، وبعضهم (٤) بالثاني .
ولا غسل في مسّ ما لا عظم فيه من المبان بلا خلاف ظاهر ؛ اتّباعاً للأصل ، ومقتضى صريح الخبرين .
وفي مسّ العظم المجرد ، أو السنّ ، أو الظفر ، فمع الاتّصال بالميت يجب ، وفاقاً في الأولين للمعظم ، وفي الثلاثة لبعضهم (٥) ؛ لصدق مسّ الميت عرفاً .
ومع الانفصال ولو عن الميت لا يجب ؛ للأصل . وقد يقال بالوجوب في الأولين للدوران والاستصحاب .
ويردّ الأول : بمنع الحجية ، لجواز كون العلّة مجموع العظم واللحم .
والثاني : بتغيّر الموضوع ، والمعارضة مع استصحاب العدم الأصلي .
والظاهر عدم الوجوب في مسّ الشعر إلّا ما لم يطل منه ، أو قرب البشرة ، فالأحوط فيه الاغتسال .
والماسّ في جميع ذلك كالممسوس (٦) .
هـ : الظاهر من كلام جماعة (٧) كون المسّ من الأحداث الموجبة لنقض
__________________
(١) فقه الرضا : ١٧٤ ، المستدرك ٢ : ٤٩٢ أبواب غسل المس ب ٢ ح ١ .
(٢) المعتبر ١ : ٣٥٣ قال : وإن قلنا بالاستحباب كان تفصياً من إطراح قول الشيخ رحمه الله والرواية .
(٣) كالفقيه ١ : ٨٧ ، والسرائر ١ : ١٦٧ والشرائع ١ : ٥٢ .
(٤) كالإِصباح على ما نقل عنه في كشف اللثام ١ : ١٤٠ .
(٥) روض الجنان : ١١٥ .
(٦) فالمس بالعظم الموضح والسن والظفر يوجب الغسل للصدق ، وكذا بالشعر ما لم يطل على إشكال فيه ، وبما طال منه لا يجب . ( منه رحمه الله ) .
(٧) انظر الحدائق ٣ : ٣٣٩ ومفتاح الكرامة ١ : ٥١٧ .