من المقابلة . لا الخليط مطلقاً حتى التراب ـ كما قيل (١) ـ إلّا أن يخرجه عن الإِطلاق ، وإن كان اعتباره مطلقاً أحوط . والمراد باعتبار خلوصه عنهما اشتراطه لا عدم اشتراطهما ، كما تدلّ عليه أوامر الغسل بالقراح .
والمعتبر في خلوصه عنهما خلوصه عمّا يجعله ماء سدر وكافور ، والغسل غسلاً بهما ، فلا يضرّ القليل منهما ، أو الغير الممتزج من السدر ؛ لأنّه الثابت من التقابل ، مع ما مرّ (٢) من الخبرين الآمرين بإلقاء سبع ورقات في الماء القراح ، ولأجله يحمل الخبر المتقدّم (٣) ـ الآمر بغسل الآنية عن الماءين قبل صبّ القراح فيها ـ على الاستحباب ، سيما مع اشتماله على كثير من المستحبّات .
الرابع : الترتيب بين الغسلات الثلاث ، فيبدأ بالسدر ثم الكافور ثم القراح ، وفي كلٍّ منها بين الأعضاء ، فيبدأ بالرأس ثم الأيمن ثم الأيسر ، بالإِجماع ، كما على الأول في اللوامع عن المعتبر (٤) ، وفي الحدائق أنّه مذهب الأصحاب (٥) ، وعلى الثاني عنه وعن الانتصار ، والخلاف ، وظاهر التذكرة (٦) .
لصحيحتي ابن مسكان (٧) وخالد (٨) ، وموثّقة الساباطي (٩) ، وخبري ابن عبيد
__________________
(١) السرائر ١ : ١٦٢ ، والذكرى : ٤٤ .
(٢) في ص ١٣٩ .
(٣) في ص ١٣٦ .
(٤) المعتبر ١ : ٢٦٥ وفيه : يجب تغسيلة ثلاث مرات أوّلاً بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء القراح ولا يجوز الاقتصار على الواحدة إلا عند عوز الماء ، وهو مذهب الأصحاب خلا سلار فإنه اقتصر على الوجوب على المرة بالماء القراح وما زاد على الاستحباب .
(٥) الحدائق ٣ : ٤٤٤ .
(٦) المعتبر ١ : ٢٦٦ ، الانتصار : ٣٦ ، الخلاف ١ : ٦٩٣ ، التذكرة ١ : ٣٨ .
(٧) الكافي ٣ : ١٣٩ الجنائز ب ١٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٨ / ٢٨٢ ، الوسائل ٢ : ٤٧٩ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١ .
(٨) التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٣ ، الوسائل ٢ : ٤٨٣ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٦ .
(٩) تقدم مصدرها في ص ١٣٨ .