والظاهر ـ كما صرّح به الأردبيلي (١) ـ تحقّقه بالمشي معها في الجملة ، كما تدلّ عليه مطلقات المرغّبات في متابعة الجنازة ، وإن كان الأفضل المتابعة إلى أن يصلّى عليها ، والأكمل إلى أن يدفن كما في روايتي جابر (٢) وأبي بصير (٣) .
وفي المنتهى وعن روض الجنان : إنّ أدنى التشييع إلى موضع الصلاة (٤) . ولا دليل عليه ، وإثبات ثواب زائد له لا ينفي مطلقه عن غيره .
ويستحب للمشيّع التفكر في ماۤله وما يؤول إليه عاقبة حاله ، والتخشّع والاتّعاظ بالموت ، كما ذكره الجماعة وقالوا بوروده في الأخبار (٥) .
والسير من ورائها أو أحد جانبيها بالإِجماع ، كما في المنتهى وشرح القواعد (٦) واللوامع ، وفي المدارك : إنّه المعروف من مذهب الأصحاب (٧) ؛ له ، وللنصوص .
منها : موثّقة إسحاق : « المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها ، ولا بأس بأن يمشي بين يديها » (٨) .
وخبر السكوني : « اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب » (٩) .
وخبر سدير : « من أحبّ أن يمشي مع الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير » (١٠) .
__________________
(١) مجمع الفائدة ٢ : ٤٦٩ .
(٢ و ٣) الكافي ٣ : ١٧٣ الجنائز ب ٤٣ ح ٤ ، ٥ ، التهذيب ١ : ٤٥٥ / ١٤٨٥ ، الوسائل ٣ : ١٤٥ ، ١٤٦ أبواب الدفن ب ٣ ح ٤ ، ٣ .
(٤) المنتهى ١ : ٤٤٥ ، الروض : ٣١٤ .
(٥) انظر الوسائل ٣ : ٢٢٩ أبواب الدفن ب ٥٩ .
(٦) المنتهى ١ : ٤٤٥ ، جامع المقاصد ١ : ٤١٥ .
(٧) المدارك ٢ : ١٢٢ .
(٨) التهذيب ١ : ٣١١ / ٩٠٢ ، ورواها في الكافي ٣ : ١٦٩ الجنائز ب ٤٠ ح ١ بدون قوله : « ولا بأس . . . » ، الوسائل ٣ : ١٤٨ أبواب الدفن ب ٤ ح ١ .
(٩) التهذيب ١ : ٣١١ / ٩٠١ ، الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب الدفن ب ٤ ح ٤ .
(١٠) الكافي ٣ : ١٦٩ الجنائز ب ٤٠ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٣١١ / ٩٠٤ ، الوسائل ٣ : ١٤٨ أبواب الدفن ب ٤ ح ٣ ، وفي المصادر : « من أحب أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين . . . » .