وقت يكفي فيه مقدار ركعة .
هذا ، مع أنّ لها عموماً آخر ، وهو شمولها لمن صلّى في السعة بالتيمّم الواقع قبل وقتها لصلاة اُخرى في آخر وقتها ، والقول بالجواز فيه معروف كما يأتي .
وعلى هذا فتخصّص تلك الأخبار بأخبار المضايقة قطعاً .
وتوهّم عمومها أيضاً باعتبار شمولها لمن قطع بوجدان الماء إلى آخر الوقت فاسد ؛ لظهور الجميع أو الأكثر في عدم القطع بذلك ، كما هو مقتضى قوله : « لم يجد الماء » و « لم يصبه » و « إن فاتك » .
ثم لو سلّم ذلك حتى يكون بينهما عموم من وجه ، أو عدم عموم أخبار المواسعة حتى يكون بينهما التساوي ، فالترجيح أيضاً للمضايقة ؛ لمخالفة جميع العامة ، كما ذكره جمع من الخاصة (١) .
ومنه يظهر ترجيحها أيضاً لو توهّم موافقة المواسعة لإِطلاق الآيتين ؛ لتكافؤ الترجيحين وبقاء الأصل مع المضايقة .
ومن جميع ما ذكر يظهر المناص لو سلّمت دلالة بعض العمومات المتقدمة على المواسعة أيضاً .
الثالث : التفصيل بالأول مع رجاء زوال العذر ، والثاني مع عدمه . وهو عن الإِسكافي وظاهر العماني (٢) ، والتذكرة والقواعد وشرح القواعد وفخر المحقّقين واللمعة (٣) ، ووالدي العلّامة ، بل أكثر المتأخّرين كما في شرح القواعد ، واستجوده في المعتبر (٤) .
للجمع بين أخبار الطرفين ، مع ظهور الرجاء من التعليل في أكثر أخبار
__________________
(١) راجع ص ٤٦٠ .
(٢) حكى عنهما في المعتبر ١ : ٣٨٣ .
(٣) التذكرة ١ : ٦٤ ، القواعد ١ : ٢٣ ، جامع المقاصد ١ : ٥٠٠ و ٥٠١ ، فخر المحققين في الإيضاح ١ : ٧٠ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ١٦٠ .
(٤) المعتبر ١ : ٣٨٤ .