وأمّا كفائيته : فلعدم مطلوبية غير واحد منها بديهة ، وللإِجماعين ، بل الضرورة .
نعم أولى الناس بالميت أو من يأمره أولى بغسله ، وفاقاً لمن جعله أولى بجميع أحكامه عموماً (١) ، وللهداية ، والشرائع ، والقواعد ، والمنتهى (٢) في خصوص الغسل أيضاً ؛ لمرسلة الفقيه ورواية غياث : « يغسّل الميت أولى الناس به » (٣) .
وزاد في الاُولى : « أو من يأمره الولي بذلك » .
وخلافاً لظاهر من لم يذكر الغسل أو ما يعمه في الأولوية كالمقنعة والخلاف ، فلم يذكراها إلّا في الصلاة . والمراسم ، وجُمل السيد (٤) ، والإِصباح ، فزادوا عليها نزول القبر . وجُمل الشيخ ، والنافع ، والتلخيص ، والتبصرة (٥) ، فزادوا عليها التلقين الأخير . والاقتصاد والمصباح ، ومختصره ، ونهاية الإِحكام (٦) ، فلم يذكروا إلّا الثلاثة . والكافي (٧) ، فلم يذكر أولويةً أصلاً ، ولعلّه لضعف الروايتين ، الممنوع ، ولو سلّم فلا يضرّ في إثبات الاستحباب .
ثم الأولوية هنا بمعنى الأفضلية ، فلو فعله غيره ولو بدون إذنه بل مع منعه لم يرتكب حراماً ، ولا ترك واجباً ، وكان الغسل صحيحاً ، إلّا أنه ترك الأفضل ؛ لعدم دلالة الروايتين على الأزيد من الرجحان ، لا بمعنى وجوب تقديمه وإن
__________________
(١) تقدم ذكرهم في ص ٨٤ .
(٢) الهداية : ٢٣ ، الشرائع ١ : ٣٧ ، القواعد ١ : ٢٧ ، المنتهى ١ : ٤٢٨ .
(٣) الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٤ ، التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٦ ، الوسائل ٢ : ٥٣٥ أبواب غسل الميت ب ٢٦ ح ١ ، ٢ .
(٤) المقنعة : ٢٣٢ ، الخلاف ١ : ٧١٩ ، المراسم : ٥١ ، ٨٠ ، جمل العلم والعمل : ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٥١ ، ٥٢ .
(٥) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٧ ، ١٩٤ ، النافع : ١٤ ، التبصرة : ١٤ .
(٦) الاقتصاد : ٢٥٠ ، مصباح المتهجد : ٢١ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٥٥ ، ٢٧٥ ، ٢٧٩ .
(٧) الكافي للحلبي : ١٣٤ ، ١٥٦ ، ٢٣٦ .