الثانية ما اشتهر بينهم ـ بل في شرح القواعد وعن الذكرى (١) الإِجماع عليه ـ من كراهة الصبّ في الكنيف المعدّ للبول أو الغائط . وعن الفقيه (٢) عدم الجواز كما هو ظاهر الأخير ، ولكن ضعفه الخالي عن الجابر يمنع عن الفتوى به ، مع احتماله ـ كالفقيه ـ شدة الكراهة .
ومنها : أن ينشف بعد الفراغ بثوب إجماعاً ، كما عن المعتبر ، والتذكرة ، ونهاية الإِحكام (٣) ؛ للمستفيضة كخبر يونس ، المتقدّم (٤) ، وحسنة الحلبي وفيها : « حتى إذا فرغت من تلك جعلته في ثوب ثم جففته » (٥) .
والرضوي : « فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك ، وألق عليه ثوباً تنشف به الماء عنه » (٦) .
ومنها : أن يقف الغاسل عن يمينه ، كما عن النهاية ، والمصباح ومختصره ، والجمل والعقود (٧) ، والمهذب ، والوسيلة ، والسرائر ، والجامع (٨) ، والشرائع ، والنافع ، والغنية (٩) مدّعياً فيه الإِجماع عليه . وهو فيه الحجة للمسامحة ، مؤيّداً بعموم التيامن المندوب في الأخبار (١٠) .
والاستدلال له بخبر عمار : « ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف من
__________________
(١) جامع المقاصد ١ : ٣٧٧ ، الذكرى : ٤٥ .
(٢) الفقيه ١ : ٩١ .
(٣) المعتبر ١ : ٢٧٧ ، التذكرة ١ : ٤٢ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٢٧ .
(٤) في ص ١٣٦ .
(٥) الكافي ٣ : ١٣٨ الجنائز ب ١٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٩٩ / ٨٧٤ ، الوسائل ٢ : ٤٧٩ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٢ .
(٦) فقه الرضا : ١٦٧ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣ .
(٧) النهاية : ٣٥ ، مصباح المتهجد : ١٨ ، الجمل والعقود ( الرسال العشر ) : ١٦٥ .
(٨) المهذب ١ : ٥٧ ، الوسيلة : ٦٤ ، السرائر ١ : ١٦٦ ، الجامع : ٥٢ .
(٩) الشرائع ١ : ٣٩ ، النافع : ١٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ .
(١٠) تقدم في مستحبات الوضوء ٢ : ١٦١ نقل روايتين نبويتين دالتين على هذا المضمون فراجع .
![مستند الشيعة [ ج ٣ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F589_mostanadol-shia-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

