والجلوس عليه ، بلا خلاف ظاهر ؛ لما مرّ من موثّقة علي وخبر يونس (١) .
والمشي عليه ، عند جماعة ، بل عن الخلاف (٢) ، والمعتبر والتذكرة (٣) الإِجماع ظاهراً .
للمروي في المنتهى عن النبي صلّى الله عليه و ﺁله وسلّم : « لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إليّ من أن أطأ على قبر مسلم » (٤) .
ولكن تعارضه مرسلة الفقيه : « إذا دخلت المقابر فطأ القبور ، فمن كان مؤمناً استروح إلى ذلك ومن كان منافقاً وجد ألمه » (٥) .
ولذلك مال في المعتبر إلى عدم الكراهة ، وقال به في المدارك (٦) .
وخصّص جماعة الكراهة بما إذا لم يدخل لأجل الزيارة .
وظاهر المنتهى التوقف (٧) ، وهو في محلّه جدّاً .
وهاهنا مسائل اُخر متعلّقة بالمدافن والمقابر لا بدّ من ذكرها :
يكره جعل المدفن في البيت ؛ للمروي في المحاسن وكنز الكراجكي ، عن أبي الدنيا المعمّر ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : « سمعت رسول الله صلّى الله عليه و ﺁله وسلّم يقول : لا تتخذوا قبري عيداً ، ولا تتّخذوا قبوركم مساجد ، ولا بيوتكم قبوراً » (٨) .
ولو أوصى بدفنه في بيته اعتبرت الإِجازة أو الثلث .
__________________
(١) المتقدمتين في ص ٢٧٨ ، ٢٨٠ .
(٢) الخلاف ١ : ٧٠٧ ، ولم نعثر على ادعاء الإِجماع فيه ، وقد حكى عنه في المدارك ٢ : ١٥٢ .
(٣) المعتبر ١ : ٣٠٥ ، والتذكرة ١ : ٥٤ .
(٤) المنتهى ١ : ٤٦٨ بتفاوت يسير .
(٥) الفقيه ١ : ١١٥ / ٥٣٩ ، الوسائل ٣ : ٢٣١ أبواب الدفن ب ٦٢ ح ١ .
(٦) المعتبر ١ : ٣٠٥ ، المدارك ٢ : ١٥٣ .
(٧) المنتهى ١ : ٤٦٤ .
(٨) لم نعثر عليه في المحاسن ، كنز الكراجكي ٢ : ١٥٢ ، وفيه « لا تتخذوا قبري مسجداً » .