وفي صحيحة ابن سرحان : قال الصادق عليه السلام في كفن الحذاء : « إنما الحنوط الكافور ، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس » (١) .
ومنه يظهر الجواب عن استدلال الصدوق (٢) على الاستحباب ـ كما نقل عنه ـ بالمرسل المذكور ، وخبر غياث عن الصادق عليه السلام : « إن أباه كان يجمّر الميت العود فيه المسك » (٣) وما روى من تحنيط النبي صلّى الله عليه وﺁله بمثقال مسك سوى الكافور (٤) .
مضافاً إلى عدم دلالة الأول على الزائد على الجواز ، والأخير على الاستحباب في حق غيره صلّى الله عليه وﺁله ؛ لاحتمال الاختصاص ، كما جوّز جمع من الأصحاب (٥) .
وأن يكتب عليه بالسواد ، كما عن كتب الفاضلين (٦) ، وعن المقنعة والنهاية والمبسوط والاقتصاد والمصباح (٧) ، ومختصره ، والمراسم (٨) ، والوسيلة والجامع (٩) ،
__________________
=
١ : ٣٠٧ .
(١) الكافي ٣ : ١٤٦ الجنائز ب ١٩ ح ١٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٤ ، الوسائل ٣ : ١٨ أبواب التكفين ب ٦ ح ٧ .
(٢) قال في الفقيه ١ : ٩١ يكره أن يجمر أو يتبع بمجمرة ولكن يجمر الكفن . . . ثم قال ـ بعد إيراد أحكام وروايات في التكفين والتحنيط ـ في ص ٩٣ : وروى أنه صلّى الله عليه وﺁله حنط بمثقال مسك سوى الكافور . . . ثم أورد بعد نقل روايات المرسلة المذكورة ، ولم يرو خبر غياث ولم يستدل به كما يظهر من المتن .
(٣) التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٣٩ ، الوسائل ٣ : ٢٠ أبواب التكفين ب ٦ ح ١٤ .
(٤) الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٢ .
(٥) كما جوزه في كشف اللثام ١ : ١٢١ ، والرياض ١ : ٦٢ .
(٦) المعتبر ١ : ٢٩٠ ، الشرائع ١ : ٤٠ ، النافع : ١٣ ، القواعد : ١٩ ، التحرير : ١٨ ، التذكرة ١ : ٤٥ .
(٧) المقنعة : ٧٨ ، النهاية : ٣٢ ، المبسوط ١ : ١٧٧ ، الاقتصاد : ٢٤٨ ، مصباح المتهجد : ١٨ .
(٨) نقله في كشف اللثام ١ : ١٢١ ولم نعثر عليه في المراسم .
(٩) الوسيلة ٦٧ ، الجامع : ٥٤ .