لشيء منهما . كما لا يصلح آخر المرسلة الأخيرة من قول السجاد عليه السلام : « احفروا لي حتى يبلغ الرشح » دليلاً للأخير ، لجواز كون أرض البقيع بحيث يصل إلى الندى قبل الترقوة .
ثم بما مرّ من دليل القامة يخصّص عموم خبر السكوني : « نهي النبي صلّى الله عليه وﺁله وسلّم أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع » (١) حيث إنّها أقلّ منها ، مع احتمال اختصاص النهي ببلده ـ أي المدينة ـ لقرب الرطوبة .
وجعل لحد له ، بالإِجماع كما عن الكتب الثلاثة الأخيرة (٢) ؛ له ، وللتلحيد لرسول الله صلّى الله عليه وﺁله وسلّم ولسعد بن معاذ بحضوره كما في العلل (٣) ؛ ولتوقّف الوضع في اللحد المأمور به ـ كما في المستفيضة منها : المروي في العلل : « ثم ضعه في لحده » (٤) ونحوه في الرضوي (٥) ـ عليه ، وما يتوقّف عليه المستحب مستحب .
وهو أن يحفر بعد البلوغ إلى أرض القبر في حائطه ممّا يلي القبلة حفيرة ، بالإِجماع ؛ له ، وللمروي ظاهراً في الدعائم عن الصادق عليه السلام قال : « اللحد هو أن يشق للميت في القبر مكانه الذي يضجع فيه مما يلي القبلة مع حائط القبر ، والضريح أن يشق له وسط القبر » (٦) إلى آخره .
يسع الميت طولاً وعرضاً ؛ لأنها معدّة له . ويتمكّن الجالس من الجلوس فيه عمقاً إجماعاً ؛ لمرسلة ابن أبي عمير ، وفيها : « وأمّا اللحد فبقدر ما يمكن فيه
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٦٦ الجنائز ب ٣٦ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٦ الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب الدفن ب ١٤ ح ١ .
(٢) الخلاف ١ : ٧٠٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، التذكرة ١ : ٥٢ .
(٣) علل الشرائع : ٣٠٩ ب ٢٥١ ، الوسائل ٣ : ٢٣٠ أبواب الدفن ب ٦٠ ح ٢ .
(٤) علل الشرائع : ٣٠٦ ب ٢٥١ .
(٥) فقه الرضا : ١٧٠ .
(٦) دعائم الاسلام ١ : ٢٣٧ ، المستدرك ٢ : ٣١٥ أبواب الدفن ب ١٥ ح ٢ .