وراء الثياب ، كما عن المفيد (١) وموضع من التهذيب (٢) . أو مع تغميض العينين ، كما عن ظاهر الحلبي (٣) ، وجعله ابن زهرة الأحوط (٤) .
مضافاً إلى خلوّها عن الدالّ على الوجوب ، مع كون الأخيرة عامة بالنسبة إلى وجود ذات المحارم وعدمها فيجب تخصيصها .
ومنه يظهر سقوط الاستدلال بروايتي الثمالي وابن سنان :
الاُولى : « لا يغسّل الرجل المرأة إلّا أن لا توجد امرأة » (٥) .
والثانية : « المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب ، ويستحب أن يلفّ على يديه خرقة » (٦) . بل في ذيل الثانية إشعار باختصاصه بالمحارم .
ثم الظاهر ـ كما صرّح به الشيخ في المبسوط ، والنهاية ، والخلاف (٧) ، والمحقّق ، والفاضل في النهاية والتذكرة (٨) ـ سقوط ـ التيمّم أيضاً ، بل نسب نفيه في الأخير إلى علمائنا ، وجعله في الأول في المرأة المذهب ؛ للأصل ، وخلوّ غير رواية زيد (٩) عنه ، مع كون المقام مقام البيان ، وأمّا هي فمع عدم دلالتها على الوجوب شاذة غير ناهضة لدفع الأصل ، مع أنّه نقل في المنتهى وجوب التيمّم عن مالك
__________________
(١) نقله عنه في الرياض ١ : ٦٩ ولم نعثر عليه في المقنعة .
(٢) التهذيب ١ : ٣٤٣ .
(٣) نقله عنه في كشف اللثام ١ : ١١١ ولم نعثر عليه في الكافي .
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ .
(٥) التهذيب ١ : ٤٤٠ / ١٤٢١ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ / ٧٠٢ ، الوسائل ٢ : ٥٢٥ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ٧ .
(٦) التهذيب ١ : ٤٤٤ / ١٤٣٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠٤ ـ ٧١٩ ، الوسائل ٢ : ٥٢٥ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ٩ .
(٧) المبسوط ١ : ١٧٥ ، النهاية ١ : ٤٢ ، الخلاف ١ : ٦٩٨ .
(٨) المعتبر ١ : ٣٢٥ ، نهاية الاحكام ٢ : ٢٣٢ ، التذكرة ١ : ٣٩ .
(٩) المتقدمة في ص ٩٢ .
![مستند الشيعة [ ج ٣ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F589_mostanadol-shia-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

