بالغسل للمتعمّد فيها ـ وهو الخائف أو المتألّم ، تكون أخصّ مطلقاً منهما أيضاً ، تخصيصهما بها لازم .
الثامن : خوف العطش ـ لو استعمل الماء ـ على نفسه ، بالإِجماع المحقّق والمحكي مستفيضاً (١) .
للمستفيضة المعتبرة ، كصحيحة محمد : الجنب يكون معه الماء القليل ، فإن هو اغتسل خاف العطش ، أيغتسل به أو يتيمّم ؟ قال : « بل يتيمّم ، وكذلك إذا أراد الوضوء » (٢) .
وصحيحة ابن سنان : في رجل أصابته جنابة في السفر ، وليس معه إلّا ماء قليل ، ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش ، قال « إن خاف عطشاً فلا يهرق منه قطرة وليتمّم بالصعيد » (٣) .
وموثّقة سماعة : عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته ، قال : « يتيمّم بالصعيد ويستبقي الماء » (٤) وغير ذلك .
ولا فرق في العطش بين الحال والمتوقّع في زمان يخاف عدم حصول الماء ؛ لإِطلاقها ، وعموم نافيات العسر ، وإلقاء النفس في التهلكة .
ولا بين العطش المؤدّي إلى الهلاكة أو المشقة أو الضعف أو المرض حدوثاً أو زيادةً ؛ لما مرّ . بل مقتضى الإِطلاقات كون العطش اليسير أيضاً كذلك ، ولكن الظاهر الإِجماع على خروجه .
ولا بين خوف عطش نفسه أو من يعسر عليه هلاكه أو مرضه أو مشقته من الأقارب والأصدقاء والمماليك ؛ لما مرّ ، سيما قوله : « فيخاف قلّته » و « خاف العطش »
__________________
(١) كما في المنتهى ١ : ١٣٤ ، والحدائق ٤ : ٢٨٩ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٠٦ / ١٢٧٥ ، الوسائل ٣ : ٣٨٨ أبواب التيمم ب ٢٥ ح ٢ .
(٣) الكافي ٣ : ٦٥ الطهارة ب ٤٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٠٤ / ١٢٦٧ ، الوسائل ٣ : ٣٨٨ أبواب التيمم ب ٢٥ ح ١ .
(٤) التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٧٤ ، الوسائل ٣ : ٣٨٨ أبواب التيمم ب ٢٥ ح ٣ .