الذكرى (١) ، إلّا أنّ في الرضوي : « إذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل ، وهو أول أوقات الغسل ، ثم إلى وقت الزوال » (٢) .
والمستفاد منه أنّ آخر وقته الزوال ، ونسبه في البحار إلى ظاهر الأصحاب (٣) ، ولعلّه بعد انجباره بذلك كان كافياً لتقييد الإِطلاق .
وليوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، ذكره الشهيد ناسباً له إلى الأصحاب (٤) ، وبعض آخر ، ولا أعرف مستنده .
وليوم عرفة ، بالإِجماعين ، والنصوص .
والأولى فعله عند الزوال ؛ لصحيحة ابن سنان (٥) .
وكأنّه المراد من قبل الزوال في الرضوي : « اغتسل يوم عرفة قبل الزوال » (٦) .
وليوم التروية ، ذكره في الهداية والنزهة والمنتهى ونهاية الإِحكام (٧) ، وغيرها (٨) ؛ لصحيحة ابن مسلم (٩) .
والغدير ، بالإِجماع ، والمستفيضة .
وفي الإِقبال عن كتاب محمد بن علي الطرازي بالإِسناد المتصل إلى مولانا أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل ذكر فيه فضل يوم الغدير ، إلى أن قال :
__________________
(١) الذكرى : ٢٤ .
(٢) فقه الرضا (ع) : ١٣١ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥١٢ أبواب الأغسال المسنونة ب ١١ ح ١ . وفيهما بتفاوت يسير .
(٣) البحار ٧٨ : ١٤ .
(٤) الذكرى : ٢٤ .
(٥) التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٩٠ ، الوسائل ٣ : ٣٠٦ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١٠ .
(٦) فقه الرضا (ع) : ٢٢٣ ، المستدرك ١٠ : ٢٠ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٩ ح ٣ وردت بتفاوت .
(٧) الهداية : ١٩ ، نزهة الناظر : ١٥ ، المنتهى ١ : ١٣٠ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٧٧ .
(٨) كالمفاتيح ١ : ٥٤ ، والحدائق ٤ : ١٨٠ .
(٩) التهذيب ١ : ١١٤ / ٣٠٢ ، الوسائل ٣ : ٣٠٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١١ .