خلافاً للمحكي عن النهاية والسرائر (١) والوسيلة (٢) والقواعد (٣) ، ومحتمل كلام الجعفي (٤) والمهذّب والجامع (٥) ، فحرّموه ؛ لما ذكره ، ولأنه بدعة .
ويجاب عن الأول : بعدم الدلالة على الحرمة ، مع ضعف الرضوي الخالي عن الجابر ، وأخصّية المكاتبة عن المدّعى .
وعن الثاني : بأنها مع قصد الشرعية .
والقيام لجنازة إلّا مع إرادة حملها وتشييعها ، إجماعاً كما في اللوامع ؛ لصحيحة زرارة (٦) وخبر الحنّاط (٧) .
وأصرح منهما المروي في الدعائم : « أنه نظر إلى قوم مرّت بهم جنازة ، فقاموا قياماً بأقدامهم ، فأشار إليهم أن اجلسوا » (٨) وفيه عن الحسن بن علي صلوات الله عليهما : « أنه مشى مع جنازة فمرّ على قوم ، فذهبوا ليقوموا ، فنهاهم » (٩) .
وإتباعها بالنار بالإِجماع ، وفي المنتهى : إنه قول كلّ من يحفظ عنه العلم (١٠) ؛ وهو الدليل له ، لا النهي عن إتباع المجمرة في المعتبرة (١١) ، لأخصيته عن المطلوب .
ولا كراهة في إتباع المصابيح إذا كان ذلك في الليل ؛ لمرسلة الفقيه ورواية العلل المصرّحتين بإتباعها جنازة البتول عليها السلام (١٢) .
__________________
(١) النهاية : ٤٤ ، السرائر ١ : ١٧٠ .
(٢) لم نعثر على من حكى عنها القول بالحرمة ، والموجود فيها الكراهة كما تقدم في الرقم ( ٩ ) ص ٢٥٢ .
(٣) القواعد ١ : ٢١ .
(٤) نقل عنه في الذكرى : ٥٣ أنه قال : لا يحمل ميتان على نعش واحد .
(٥) المهذب ١ : ٦٥ ، الجامع : ٥٧ .
(٦ و ٧) الكافي ٣ : ١٩١ الجنائز نادر ٦١ ح ١ و ٢ ، التهذيب ١ : ٤٥٦ / ١٤٨٦ و ١٤٨٧ ، الوسائل ٣ : ١٦٩ أبواب الدفن ب ١٧ ح ١ و ٢ .
(٨ و ٩) دعائم الاسلام ١ : ٢٣٣ وفيه : عن الحسين بن علي ، المستدرك ٢ : ٣١٨ أبواب الدفن ب ١٧ ح ١ و ٢ .
(١٠) المنتهى ١ : ٤٤٦ .
(١١) انظر الوسائل ٣ : ١٥٨ أبواب الدفن ب ١٠ .
(١٢)
الفقيه ١ : ١٠٠ / ٤٦٦ ، علل الشرائع : ١٨٨ ب ١٤٩ ، الوسائل ٣ : ١٥٩ أبواب الدفن ب
١٠
=