ومرسلة ابن أبي عمير : « رأى رسول الله صلّى الله عليه وﺁله قوماً خلف جنازة ركباناً ، فقال : ما استحيى هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركباناً وقد أسلموه على هذه الحالة » (١) .
وخبر غياث : « كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدأته إلّا من عذر » وقال : « يركب إذا رجع » (٢) .
ومقتضاه انتفاء الكراهة في الرجوع . وهو كذلك ؛ للأصل .
ومن المكروهات أيضاً : المشي أمام الجنازة مطلقاً ، كما في المنتهى وعن صريح السرائر والوسيلة والبيان (٣) ، والتذكرة (٤) ، وظاهر المقنع والمقنعة والاقتصاد (٥) ، والمراسم وجمل العلم (٦) ، بل في المنتهى الإِجماع عليه (٧) ؛ لخبر السكوني والرضوي السابقين (٨) .
والنهي فيهما وإن كان ظاهراً في الحرمة ، إلّا أنّ عدم القول بها مطلقاً ، مع ضعف الثاني ، مضافاً إلى النصوص المصرّحة بالجواز المصرّحة بالجواز ، كموثّقة إسحاق السابقة (٩) ، وصحيحة محمد : عن المشي مع الجنازة ، فقال : « بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها » (١٠) وروايته : « امش بين يدي الجنازة وخلفها » (١١) أوجب الحمل
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧٠ الجنائز ب ٤١ ح ١ ، الوسائل ٣ : ١٥٢ أبواب الدفن ب ٦ ح ٣ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٦٤ / ١٥١٨ ، الوسائل ٣ : ١٥٢ أبواب الدفن ب ٦ ح ٢ .
(٣) المنتهى ١ : ٤٤٥ ، السرائر ١ : ١٦٤ ، الوسيلة : ٦٧ ، البيان : ٧٨ .
(٤) التذكرة ١ : ٤٨ وفيه : المشي خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها أفضل من التقدم عليها . فتأمل .
(٥) المقنع : ١٩ ، المقنعة : ٧٩ ، الاقتصاد : ٢٤٩ .
(٦) المراسم : ٥١ ، جمل العلم ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥١ .
(٧) المنتهى ١ : ٤٤٥ .
(٨) في ص ٢٦١ ، ٢٦٠ .
(٩) في ص ٢٦٠ .
(١٠) الكافي ٣ : ١٦٩ الجنائز ب ٤٠ ح ٤ ، الفقيه ١ : ١٠٠ / ٤٦٧ ، الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب الدفن ب ٥ ح ١ .
(١١) الكافي ٣ : ١٧٠ الجنائز ب ٤٠ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ١٥٠ أبواب الدفن ب ٥ ح ٢ .