ثمَّ تلك القِطَع الثلاث إحداها : لفّافة تشمل جميع البدن ـ وعبّر عنها الأكثر بالإِزار ـ بالإِجماع ؛ وهو الحجة في تعيينه ، مع حسنة زرارة ومحمد ، المتقدّمة الخالية عن المعارض المؤيّدة بأخبار كثيرة اُخر .
منها : صحيحة محمد ، المتقدّمة (١) بضميمة مساواة الرجل مع المرأة ـ كما مرّ ـ إلى الأخيرة .
وحسنة حمران وفيها : قلت : فالكفن ؟ قال : « تؤخذ خرقة فيشدّ بها سفله ويضمّ فخذيه بها ليضمّ ما هناك ، وما يضع من القطن أفضل ، ثم يكفّن بقميص ولفّافة وبرد يجمع فيه الكفن » (٢) .
والرضوي : « ثم يكفّن بثلاث قِطَع وخمس وسبع ، فأمّا الثلاث فمئزر وعمامة ولفّافة ، والخمس مئزر وقميص وعمامة ولفّافتان » (٣) . وفيه أيضاً : « يكفّن بثلاثة أثواب : لفافة وقميص وإزار » (٤) إلى غير ذلك .
والاُخرى : قميص ، بالإِجماع أيضاً في الجواز ؛ لدلالة أكثر الأخبار عليه وتضمّنها له .
بل في الرجحان أيضاً ؛ لظهور كثير من الأخبار فيه ، وصريح رواية سهل : عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم ، أيكفّن فيها ؟ قال : « اُحبّ ذلك الكفن يعني قميصاً » قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : « لا بأس به ، والقميص أحبّ إليّ » (٥) .
ومرسلة الفقيه : عن الرجل يموت ، أيكفّن في ثلاثة أثواب بغير قميص ؟ قال : « لا بأس بذلك ، والقميص أحبّ إليّ » (٦) .
__________________
(١) في ص ١٨٠ رقم ٢ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٣ ، الوسائل ٣ : ٣٤ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٥ .
(٣ و ٤) فقه الرضا : ١٨٢ ، المستدرك ٢ : ٢٠٥ أبواب الكفن ب ١ ح ١ .
(٥) التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٥ ، الوسائل ٣ : ٧ أبواب التكفين ب ٢ ح ٥ .
(٦) الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٤ ، الوسائل ٣ : ١٢ أبواب التكفين ب ٢ ح ٢٠ .