المعتبر (١) ؛ لذلك وإن لم يعلم مستند آخر . لا بغيره ؛ للأصل الخالي عن مطلق المعارض ولو فتوى فقيه .
وأن يتّخذ الأكمام للقميص المبتدأ دون الملبوس ، بل المستحب فيه قطع أزراره .
وعن الأصحاب : القطع بالأحكام الثلاثة .
وتدلّ عليها مرسلة ابن سنان : الرجل يكون له القميص أيكفّن فيه ؟ قال : « يقطع أزراره » قلت : وكُمّه ؟ قال : « لا ، إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كُمّاً ، فأمّا إذا كان ثوباً لبيساً فلا يقطع منه إلّا الأزرار » (٢) .
وعلى خصوص الثالث : صحيحة ابن بزيع : سألت أبا جعفر عليه السلام أن يأمر لي بقميص اُعدّه لكفني ، فبعث به إليّ ، فقلت : كيف أصنع ؟ فقال : « اَنزع أزراره » (٣) .
ومقتضاها وجوب القطع ، فالقول به متعيّن إلّا أن ثبت إجماع على عدمه ، وهو مشكل .
وليس في عدم ذكره فيما ورد في خبري ابن سنان وعيسى ، المرويين في العلل ، وخبر ابن ربعي عن ابن عباس ، المروي في المجالس من أنّ رسول الله صلّى الله عليه وﺁله كفّن فاطمة بنت أسد في قميصه (٤) ، ولم يتعرّض فيها لقطع الأزرار ، دلالة على عدم القطع ، لأنّ الغرض ذكر تشريفه لها بقميصه لا بيان الأحكام .
وأن يجمّر (٥) الأكفان بالدخنة الطيبة ؛ للنهي عنه في المستفيضة (٦) .
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢٨٩ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٦ ، الوسائل ٣ : ٥١ أبواب التكفين ب ٢٨ ح ٢ .
(٣) التهذيب ١ : ٣٠٤ / ٨٨٥ ، الوسائل ٣ : ٥٠ أبواب التكفين ب ٢٨ ح ١ .
(٤) علل الشرائع : ٤٦٩ / ٣٢ ، ٣١ ، مجالس الصدوق : ٢٥٨ / ١٤ ، الوسائل ٣ : ٤٨ ، ٤٩ أبواب التكفين ب ٢٦ ح ٢ ، ٣ ، ٤ .
(٥) جمّر ثوبه : بخّره ( المصباح المنير : ١٠٨ ) .
(٦) انظر الوسائل ٣ : ١٧ أبواب التكفين ب ٦ .