فيما مرّ بانحصار المفروض في الثلاثة .
الثانية : يستحب أن يزاد في أجزاء الكفن للرجل والمرأة جزءان آخران :
أحدهما : خرقة لشدّ الفخذين ، ويسمّى بالخامسة ، بالإِجماعين والمستفيضة :
منها : صحيحة ابن سنان ، وروايته ، ومرفوعة سهل ، وحسنة حمران ، وموثّقة الساباطي ، المتقدّمة جميعاً (١) .
ومرسلة يونس ، السابقة أكثرها في بحث الغسل ، وفيها : « وخذ خرقة طويلة عرضها شبر ، فشدّها من حقويه ، وضمّ فخذيه ضماً شديداً ، ولفّها في فخذيه ، ثم أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن واغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة ، وتكون الخرقة طويلة يلفّ فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفاً شديداً » (٢) .
وينبغي أن تكون طويلةً ، كما صرّح به في الأخيرة ، بل يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف كما في الشرائع والقواعد (٣) ، لسابقتها . ولكن لا تدلّ على وجوب هذا القدر ، فيجوز أن تكون أطول ، كما عن المهذّب والمبسوط والوسيلة (٤) ، أو أقلّ أيضاً كما عن الأخيرين .
وأن يكون عرضها شبراً ، كما في الأخيرة ، أو ونصف كما في سابقتها . ولا منافاة بينهما ؛ لحمل السابقة على الأفضلية ، أو المراد فيهما التقريب .
وثانيهما : العمامة بقدر يؤدي هيئتها الآتية (٥) في الطول ، ويصدق الاسم في
__________________
(١) راجع الصفحات : ١٨٠ ، ١٨٢ ، ١٨٦ .
(٢) تقدم مصدرها في ص ١٣٦ . الْحِقو : معقد الإِزار ، الخاصرة .
(٣) الشرائع ١ : ٤٠ ، القواعد : ١٨ .
(٤) المهذب ١ : ٦١ ، المبسوط ١ : ١٧٩ ، الوسيلة : ٦٦ .
(٥) في ص ٢٠٣ .