قطناً ولا كافوراً » (١) .
وصحيحة البصري : « لا يجعل في مسامع الميت حنوطاً » (٢) .
وخبر النوّاء : « لا تمسّ مسامعه بكافور » (٣) .
فالأولى تركه ؛ لتوقيفية المسألة الغير المعلومة بعد التعارض ، مع أرجحية المعارض بمخالفة العامّة ، كما صرّح به جمع من الخاصة (٤) .
ويؤيده ما في الرضوي من الإِفتاء بالمنع ، ونسبة الجواز إلى الرواية (٥) ملحقاً فيها المسك بالكافور ، فإنه مذهب العامة (٦) .
مضافاً إلى ما عن الخلاف من الإِجماع على أنه لا يترك على أَنفه ولا اُذنه ولا عينه ولا فيه (٧) .
فروع :
أ : يجب أن يكون التحنيط بالكافور ، بلا خلاف أجده ؛ للأمر به في الروايات المتقدّمة ، والحصر فيه في صحيح ابن سرحان ، المتقدّم (٨) ، وفي خبره : « واعلم أنّ الحنوط هو الكافور » (٩) . وفي مرسلة ابن المغيرة : « الكافور هو
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٣ الجنائز ب ١٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ / ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٠٨ ـ ٨٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٢ / ٧٤٨ ، الوسائل ٣ : ٣٧ أبواب التكفين ب ١٦ ح ٤ .
(٣) الكافي ٣ : ١٤٤ الجنائز ب ١٩ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٣٠٩ / ٨٩٩ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٢ ، الوسائل ٣ : ٣٦ أبواب التكفين ب ١٦ ح ٢ .
(٤) بحار الأنوار ٧٨ : ٣٢١ ، الحدائق ٤ : ٢٣ ، الرياض ١ : ٥٨ ، وانظر من كتب العامة : الأم ١ : ٢٦٥ وبدائع الصنائع ١ : ٣٠٨ .
(٥) فقه الرضا : ١٦٨ ، ١٨٢ .
(٦) انظر المغني ٢ : ٣٤٢ .
(٧) الخلاف ١ : ٧٠٣ .
(٨) في ص ٢٢٢ الرقم ٢ .
(٩) الكافي ٣ : ١٤٦ الجنائز ب ١٩ ح ١٤ ، الوسائل ٣ : ١٩ أبواب التكفين ب ٦ ح ٨ .
![مستند الشيعة [ ج ٣ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F589_mostanadol-shia-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

